النظام الجبائي لشركة *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ ز 1151 30 جويلية 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي لشركة […] المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 29 ماي 2012
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة « […] » تمّ إحداثها بتاريخ 10 جانفي 2008 طبقا للقانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 03 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية بمساهمة كلّ من الشركة […] والشركة […] والشركة […] وبنك […]، وذلك في إطار وضع استراتيجية وطنية تهدف إلى تطوير الأنشطة الصناعية والخدمات ذات التكنولوجيات العالية من خلال تهيئة فضاءات مخصّصة للأنشطة المذكورة.
كما ذكرتم أنّ الشركة المعنية أمضت بتاريخ 12 نوفمبر 2008 اتفاقية مع الدولة التونسية لاستغلال القطب تضبط الواجبات المحمولة على الشركة والامتيازات الممنوحة لها، مبينين أنه تمّ منح الشركة الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان نشاطها المتعلق باستغلال القطب بمقتضى الأمر عدد 1144 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أوت 2011، وطلبتم على أساس ذلك مدّكم بإيضاحات جبائية تتعلق بـ :
1- في مادّة الضريبة على الشركات
- الخصم من المورد بعنوان مبالغ الأكرية والأتعاب الراجعة إلى الشركة، - النظام الجبائي لاستهلاكات الاستثمارات التي هي بصدد الإنجاز داخل القطب "Investissements intra-muros" والمتعلقة بمدّ القنوات وشبكات الكهرباء والغاز والماء والتطهير التي سيتم إنجازها من قبل المستلزمين العموميين، - النظام الجبائي لخدمات الأشغال المتعلقة بمد الشبكات الخارجية « Réseaux extra-muros » المنجزة من قبل المستلزمين العموميين، - النظام الجبائي لاستهلاكات المعدّات والتجهيزات الممنوحة مجانا من قبل الدولة لفائدة الشركة،
Page 2
- حدث الإنشاء بالنسبة إلى الإعفاء من الضريبة على الشركات، خاصّة وأنّ الشركة قد قامت بفوترة خدمات لفائدة المؤسسات المستغلة للقطب (بعنوان خدمات التكوين – الأكرية...) خلال سنة 2010، أي قبل تاريخ انتفاع الشركة بالامتياز المتعلق باستغلال القطب.
2- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
- نسب الأداء على القيمة المضافة المطبّقة على عمليات بيع وكراء الأراضي والعقارات، وضع أراضي على الذمّة في إطار عقد لزمة ، كراء المساحات المخصّصة للإشهار، عمليات التكوين والمساعدة الفنية والتدريب، عمليات صيانة المباني والمنشآت المتواجدة بالقطب، - النظام الجبائي المطبّق على إقتناءات التجهيزات ووسائل النقل، - النظام الجبائي المتعلق باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الشركات المصدّرة كليّا المنتصبة بالقطب.
3- في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
- نظام تسجيل عقود اقتناء الأراضي من طرف شركة […] - نظام تسجيل عقود بيع العقارات من طرف الشركة لفائدة الغير
4- في مادّة معاليم الجباية المحلية
- المعلوم على الأراضي المبنية، - المعلوم على العقارات المبنية، - معاليم الموجبات والرخص الإدارية، - المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
5- في مادّة الأداءات والمعاليم الأخرى
- المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، - المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق […] - الأداء على التكوين المهني.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 3
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1- في مادّة الضريبة على الشركات
تمنح الامتيازات الجبائية المنصوص عليها خاصّة بالفصلين 51 مكرّر و52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات بمقتضى أمر بعد استشارة اللجنة العليا للاستثمار. وباعتبار أن الأمر عدد 1144 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أوت 2011 المتعلق بإسناد شركة […] الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 51 مكرّر و 52 مكرّر من مجلة تشجيع الاستثمارات، لم ينص على الإعفاء من الضريبة على الشركات، تبقى شركة […] خاضعة للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح التي تحققها حسب أحكام القانون العام، أي بنسبة 30%.
2- في مادّة الخصم من المورد
باعتبار أنّ شركة […] لا تنتفع بأي امتياز جبائي خاص في مادّة الضريبة على الشركات، فإنّ المبالغ الراجعة لها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تكون خاضعة للخصم المذكور حسب النسب التالية:
- 15% بعنوان المبالغ المتعلقة بكراء العقارات، - 5% بعنوان المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب، - 1,5% بعنوان المبالغ الأخرى.
3- فيما يتعلق بأشغال التهيئة ومد القنوات والشبكات المنجزة داخل القطب « Intra - muros »
عملا بالتشريع الجبائي الجاري به العمل، يمكن طرح استهلاكات الأصول الثابتة على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يفوق المبلغ السنوي القابل للطرح الاستهلاكات الثابتة المحددة حسب النسب القصوى المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
هذا، ولمزيد التوضيح حول نسب الاستهلاكات القصوى الرجاء مدّي بقائمة مفصّلة في التجهيزات والمعدّات والمصاريف المتعلّقة بها.
هذا ويمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 22 لسنة 2008 في الموضوع على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية www.impôts.finances.gov.tn خانة التوثيق.
مع الإشارة إلى أنه يتعين دمج القسط من الاستهلاكات وكذلك القسط من الأعباء بعنوان تكلفة التهيئة ومدّ القنوات والشبكات الذي تحمّلته الدولة ضمن إيرادات الشركة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 4
4- فيما يتعلق بالأشغال المتعلقة بمد الشبكات الخارجية « extra-muros »
باعتبار أنّ مصاريف البنية الأساسية المتعلقة بمدّ الشبكات والقنوات المنجزة خارج حدود مشروع القطب سوف يتمّ تحمّلها كليّا من قبل الدولة، وباعتبار أنّ شركة القطب سوف تتولى فقط استغلال القنوات وشبكات الربط المذكورة، فإنه، وبصرف النظر عن عمليّات الفوترة، لا تنتفع شركة القطب بأي طرح بهذا العنوان، كما أنه لا يمكنها إجراء استهلاكات بعنوان الشبكات والقنوات المذكورة باعتبارها لا تعد ضمن أصول الشركة.
هذا وتخضع المبالغ التي سيتمّ صرفها لفائدة المستلزمين المعنيين في إطار إنجاز الأشغال المذكورة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
1. فيما يتعلق بنسب الأداء على القيمة المضافة الموظفة على العمليات المنجزة في إطار نشاط شركة القطب
طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% العمليات التالية المنجزة من قبل شركة […] في إطار نشاطها :
- بيع وكراء الأراضي المهيأة والعقارات، - كراء المساحات المخصّصة للإشهار، - عمليات المساعدة الفنية والتدريب، - عمليات صيانة المباني والمنشآت المتواجدة بالقطب.
في حين تخضع عمليات التكوين للأداء على القيمة المضافة بنسبة 12% وذلك طبقا لأحكام العدد 13 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. فيما يتعلق باقتناء التجهيزات ووسائل النقل من قبل شركة […]
تنتفع شركة […] بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتمثلة في:
- الإعفاء من المعاليم الديوانية والمعاليم ذات الأثر المماثل بعنوان التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا،
Page 5
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.
علما وأنه تمّ ضبط قائمة التجهيزات التي تخوّل الانتفاع بهذه الحوافز وشروط منحها بمقتضى الأمر عدد 1192 لسنة 1994 المؤرخ في 30 ماي 1994 كما تمّ اتمامه وتنقيحه لاحقا. وتستثنى من مجال تطبيق هذه الامتيازات السيارات السياحية.
3. فيما يتعلّق باسترجاع فائض الأداء على القيمة المضافة من قبل الشركات المصدّرة كليّا المنتصبة بالقطب
يمكن للشركات المصدّرة كليّا المنتصبة بالقطب استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التصدير وذلك بناء على مطلب مستوفى الشروط يودع بمركز مراقبة الأداءات المؤهل. ويتم استرجاع الفائض الذي يفرزه التصريح الشهري للأداء على القيمة المضافة شهريا وفي أجل 7 أيام من تاريخ إيداع مطلب الاسترجاع.
III. في مادّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
1. نظام تسجيل عقود اقتناء الأراضي من طرف الشركة
طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، تخضع عقود اقتناء الأراضي من طرف شركة […] للتسجيل بالمعلوم النسبي المستوجب على البيوعات العقارية والمحدد بـ5% وذلك إلى جانب معلوم الترسيم العقاري أو معلوم نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة حسب الحالة ومعلوم الطابع الجبائي.
2. نظام تسجيل عقود بيع العقارات المهيأة من طرف الشركة
طبقا لأحكام العدد 12 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار عقود النقل الأول بمقابل لمقاسم أو لبناءات مهيأة لتعاطي نشاط حرفي أو مهني طبق مخططات التهيئة العمرانية وذلك ما لم يقع استغلالها سابقا، وفي خلاف ذلك فإن معلوم التسجيل المحدد بـ5 % يكون مستوجبا.
وعلى هذا الأساس فإن عمليات بيع المقاسم أو البناءات المهيأة من طرف شركة […] لفائدة المستثمرين يمكن أن تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار وذلك شريطة الإدلاء بنسخة من قرار المصادقة على التقسيم باسم الشركة المذكورة بالنسبة إلى المقاسم ونسخة من شهادة إيداع التصريح بالاستثمار بالنسبة إلى المقتني.
Page 6
IV. في مادّة الجباية المحلية
1) المعلوم على الأراضي غير المبنية
طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الجباية المحلية تخضع الأراضي غير المبنية للمعلوم على الأراضي غير المبنية بنسبة 0,3 % من القيمة التجارية الحقيقية للأراضي.
وفي غياب القيمة التجارية، يوظف المعلوم بالمتر المربع تصاعديا حسب كثافة المناطق العمرانية المحددة بمثال التهيئة العمرانية المضبوطة بالأمر عدد 1186 لسنة 2007 مؤرخ في 14 ماي 2007.
وطبقا لأحكام الفصل 32 من مجلة الجباية المحلية تعفى من المعلوم المذكور:
- الأراضي غير المبنية المسيجة ولو كانت منفردة والمستغلة في نطاق نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، - الأراضي الكائنة بالمناطق الصناعية والمقسمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ما لم يقع التفويت فيها من طرف المقسم، - الأراضي غير المبنية المهيأة والمقتناة من قبل الباعثين العقاريين وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ اقتناءها.
وعلى هذا الأساس، وفي صورة توفر الشروط المنصوص عليها أعلاه في الأراضي غير المبنية التي هي على ملك شركة […] أو إذا كانت لشركة […] التصرف في القطب صفة الباعث، فإنها تنتفع بالإعفاء من المعلوم على الأراضي غير المبنية وفق ما سبق ذكره.
هذا وتبقى بقية الأراضي غير المبنية التي هي على ملك الشركة خاضعة للمعلوم على الأراضي غير المبنية طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة الجباية المحلية.
2) المعلوم على العقارات المبنية
طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الجباية المحلية تخضع العقارات المبنية الكائنة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية للمعلوم على العقارات المبنية باستثناء خاصة العقارات المعدة لتعاطي الأنشطة الخاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
وبما أنّ العقارات التابعة لشركة […] معدة لتعاطي أنشطة خاضعة للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية فإنها لا تخضع للمعلوم على العقارات المبنية.
Page 7
3) معاليم الموجبات والرخص الإدارية
تستوجب معاليم الموجبات والرخص الإدارية مقابل إسداء خدمات من قبل المؤسسات والمصالح الإدارية وبالتالي فإن شركة […] تخضع لدفع معاليم رخص البناء الفردية أو الجماعية ورخص إشغال الطريق العام.
4) في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية، يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وبالتالي فإن شركة […] تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
وفي صورة تسجيل خسارة مثبتة بمحاسبة تستجيب للتشريع الجاري به العمل خلال سنة ما فإن المعلوم على المؤسسات يحتسب بالنسبة إلى السنة التي تلي سنة تسجيل خسارة على أساس 25% من الضريبة الدنيا على الشركات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المعلوم المرجعي بالمتر المربع المبني والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 والمتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
V. في مادة الأداءات والمعاليم الأخرى
1) في مادّة المساهمة في صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء
توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية.
وبالتالي، تخضع شركة […] للمساهمة المذكورة وذلك بنسبة 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والاجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
Page 8
2) في مادّة الأداء على التكوين المهني
تخضع شركة […] للضريبة على الشركات وبالتالي فهي تخضع للأداء على التكوين المهني وذلك بنسبة 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية.
3) في مادة المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق […]
طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، يوظف المعلوم المهني لفائدة صندوق […] خاصة على المنتجات الموردة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 435 لسنة 2012 المؤرخ في 26 ماي 2012 بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة للمعلوم باستثناء التصدير ومن القيمة الديوانية عند التوريد.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة للحالة الخاصة بشركة […] ، تخضع المنتجات الموردة من قبلها والمدرجة بالقائمة المحددة بالأمر المشار أعلاه للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق […]
هذا وتبقى المنتجات غير المدرجة بالقائمة المذكورة أعلاه غير خاضعة للمعلوم المذكور.
وتقبّلـوا، سيّـــــدي، فائـق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.