النظام الجبائي لشركة مزمع إحداثها مختصة في تزويد البواخر بالمحروقات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F من وزيرة المالية إلى 19/09/2024 N° 1050 الموضوع: النظام الجبائي لشركة مزمع إحداثها مختصة في تزويد البواخر بالمحروقات. المرجع: مكتوباكم عدد 817 الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2023 وعدد 165 الوارد بتاريخ 23 فيفري 2024
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار تجسيم الأهداف الاستراتيجية التي رسمتها وزارة الإشراف للتعهد بمتابعة تطور وسائل وآليات قطاع توزيع البترول بالبلاد التونسية، تعتزم الشركة " […] "، إحداث شركة فرعية "شركة […] " مختصة في مجال تزويد البواخر بالمحروقات وزيوت التشحيم الخاصة بالبحار، وبينتم أنّ الشركة المزمع إحداثها ستتولى في إطار نشاطها:
- التزود بالمحروقات لدى الشركة […] ( مادة الفيول المحلي ذو النسبة المنخفضة للكبريت BTS)،
- خزن الكميات المقتناة بالسفينة الصهريج بالرصيف البترولي بجرزونة تحت مراقبة الديوانة التونسية،
- تزويد البواخر التابعة للشركة […]، اللازمة، على أن يتمّ في مرحلة لاحقة تعميم عمليات التزويد على الشركات البحرية الأخرى بما في ذلك البواخر الأجنبية الراسية في ميناء حلق الوادي ورادس وكذلك السفن المبحرة قبالة المياه الإقليمية التونسية. وتتم عمليات التزويد بواسطة السفينة الصهريج عبر الخراطيم وذلك باتباع الإجراءات حسب المعايير الدولية وتحت رقابة ديوان البحرية التجارية والموانئ. وبينتم في هذا الإطار أنّ الشركة تعتزم ابتداء من سنة 2025 كراء طاقة خزن أرضية لدى الشركة […] بالمنطقة البترولية بـ […] أو لدى الشركة […].
كما ذكرتم أنّ مادة الفيول المذكورة أعلاه غير مدرجة بقائمة التسعيرة الرسمية للمواد البترولية وأنّ تحديد أسعار الشراء والبيع يعتمد أساسا على مؤشر "البلاتس".
Page 2
فطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للشركة المزمع إحداثها والواجبات الجبائية المحمولة عليها حتى يتسنى لكم موافاة مصالح الإدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة بما يتعين تبعا لتوصياتها المتعلقة بتوضيح الإجراءات الضرورية لسير المؤسسة وخصوصا الإجراءات الجبائية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي لشركة "[…]" التي تعتزم الشركة […] إحداثها يضبط كما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
1. بالنسبة إلى الضريبة على الشركات
طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تستوجب الضريبة على الشركات بنسبة 35% خاصة على:
- الأرباح المتأتية من إسداء الخدمات المنصوص عليها بالفصل 1.130 من مجلّة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرّخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة ومن إسداء خدمات نقل المحروقات لفائدة الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات، - المؤسسات الناشطة في قطاع إنتاج ونقل المحروقات والخاضعة لنظام جبائي في إطار اتفاقيات خاصّة ومؤسسات نقل منتجات النفط عبر الأنابيب، - المؤسسات الناشطة في قطاع تكرير وبيع منتجات النفط بالجملة المنصوص عليها بالقانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرّخ في غرّة جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط.
بالتالي، وفي الحالة الخاصة بشركة "[…]" المزمع إحداثها وإذا تبين أنّها تحقق أرباحا متأتية من الخدمات أو القطاعات المذكورة أعلاه، فإنها تكون في هذه الحالة خاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%. وفي خلاف ذلك، تخضع الأرباح التي تحققها الشركة المذكورة للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
2. بالنسبة إلى الخصم من المورد
أ. فيما يتعلق بالمبالغ الراجعة للشركة
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" المزمع إحداثها للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل 2
Page 3
الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات باعتبار طبيعة نشاط الشركة المذكورة ونسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها وذلك كما يلي:
✓ إذا تمثل نشاط شركة "[…]" في إقتناء المحروقات لدى شركة […] وإعادة بيعها: تخضع المبالغ المدفوعة لها مقابل تزويد البواخر بالمحروقات وبزيوت التشحيم للخصم من المورد بنسبة 1% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات. وترفع هذه النسبة إلى 1.5% إذا تبين أنّ الشركة معنية بالضريبة على الشركات بنسبة 35%.
كما تطبق نسبة الخصم من المورد المحددة بـ1% أو 1.5% حسب الحالة، على المبالغ المدفوعة مقابل خدمات النقل عند الإقتضاء.
مع العلم أنّ الخصم من المورد يبقى غير مستوجب على المبالغ المدفوعة مقابل بيع المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها الخام 6% طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
✓ إذا تمثل نشاط شركة "[…]" في بيع المحروقات لفائدة ولحساب شركة […] مقابل عمولات: تخضع العمولات المذكورة في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 10%.
ب. فيما يتعلق بالمبالغ التي تدفعها الشركة
يتعين على شركة "[…]" القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، على غرار مبالغ الأكرية التي تدفعها الشركة المذكورة مقابل كراء طاقات الخزن الأرضية لدى الشركة […] والتي تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان بنسبة 10% من مبلغها الخام.
3. بالنسبة للواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
أ- التصريح في الوجود
يتعين على الشركة المذكورة قبل بدء نشاطها إيداع تصريح في الوجود والحصول على معرف جبائي وذلك طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. 3
Page 4
ب- التصاريح الشهرية
يتعين على شركة "[…]" إيداع التصريح الشهري بالأداءات، وذلك خلال الثمانية والعشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم من المورد.
مع العلم أنه في صورة الإنخراط في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، فإنّ الشركة تكون في هذه الحالة مطالبة بإيداع التصريح الشهري المذكور أعلاه خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمت خلاله الخصوم.
ج- تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على شركة "[…]" إيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية التي ترجع لها بالنظر.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. بالنسبة لعمليات بيع المحروقات وزيوت التشحيم
باعتبار أنّ عملية بيع المحروقات وزيوت التشحيم تتم تحت أنظمة الرقابة الديوانية، فإنه يتجه الإتصال بمصالح الإدارة العامة للديوانة لتحديد النظام الجبائي في مادة الضرائب غير المباشرة المطبق بعنوان هذه العمليات.
هذا وإذا تبين أنّ نشاط شركة "[…]" المزمع إحداثها يتمثل في بيع المحروقات لفائدة ولحساب شركة "[…]" مقابل عمولات، فإنّ هذه العمولات تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 % وذلك تطبيقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2. بالنسبة لعمليات نقل المحروقات وزيوت التشحيم
طبقا لأحكام العدد 2 من الفقرة II من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7 % خدمات النقل البري المزمع إنجازها من قبل شركة "[…]". 4
Page 5
هذا وطبقا لأحكام العدد 7 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور خدمات النقل البحري المزمع إنجازها من قبل الشركة المذكورة.
III. في مادة المعاليم الأخرى
1. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام.
تخفض هذه النسبة إلى 0.1 % بالنسبة إلى المؤسسات التي تروج منتجات خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتعدى هامش الربح الخام لهذه المنتجات 6% طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل ومنتجات أخرى شريطة إثباتها بعنوان السنة السابقة تحقيق رقم معاملات متأتي بنسبة 80% أو أكثر من ترويج المنتجات التي لا يتعدى هامش ربحها الخام 6%.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بشركة "[…]" وفي صورة عدم الاستجابة لهذين الشرطين معا فإنها مطالبة بدفع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0.2% من رقم المعاملات المحلي الخام.
ولا يمكن أن يقل المعلوم على المؤسسات عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط يحتسب على أساس المعلوم المرجعي للمتر المربع والمساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
2. في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة على الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي تخضع شركة "[…]" المزمع إحداثها للأداء على التكوين المهني طبقا لما هو مبين أعلاه. 5
Page 6
3. في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1% من المبالغ الجملية للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة للأجراء بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالتالي تخضع شركة "[…]" المزمع إحداثها للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء طبقا لما هو مبين أعلاه.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيدة المديرة العامة للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي 6
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان المحروقات
- النظام الجبائي لشركة *****
- طلب توضيحات جبائية : الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الشراءات المزمع إنجازها في إطار المشروع
- Régime fiscal des sociétés coopératives de travail
- Régime de TVA applicable au titre des acquisitions des hydrocarbures