حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 511 11 أفريل 2012
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم مهندس معماري متحصل على شهادة تصريح بالاستثمار تحت نظام التصدير الجزئي طالبين معرفة النظام الجبائي للمداخيل التي تحققونها في إطار خدماتكم المسداة بالخارج أو المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I-في مادّة الضرائب المباشرة
طبقا للتشريع الجاري به العمل، تنتفع المؤسسات المصدّرة والتي لم تستوف في غرة جانفي 2013 مدة الطرح الكلي لمداخيلها المتأتية من التصدير وكذلك المؤسسات المتحصلة على شهادة في إيداع تصريح بالاستثمار قبل غرة جانفي 2013 والتي تدخل طور الاستغلال الفعلي وتنجز أول عملية تصدير خلال سنة 2013، بالطرح الكلي للمداخيل المتأتية من التصدير لمدة عشر سنوات ابتداء من أول عملية تصدير.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، وإذا قمتم بأول عملية تصدير قبل غرة جانفي 2013، فإن المداخيل المتأتية من الخدمات المسداة بالخارج أو المنجزة بالبلاد التونسية والموجهة للاستعمال بالخارج تطرح كليا لمدة عشر سنوات وذلك ابتداء من أول عملية تصدير تنجزونها. ويكون الطرح في حدود الثلثين من المداخيل المحققة ابتداء من أول سنة تلي انتهاء مدة العشر سنوات باعتباركم مؤسسة فردية.
غير أنه في صورة إنجاز أول عملية تصدير بعد التاريخ المذكور، فإنّ المداخيل المتأتية من التصدير تطرح في حدود الثلثين فقط.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المذكور أعلاه مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
Page 2
II-في مادّة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع الخدمات للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع استعمالها بالبلاد التونسية وذلك بصرف النظر عن مكان انجازها.
وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة: - الخدمات المنجزة والمستعملة خارج البلاد التونسية، - الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية والموجّهة للاستعمال بالخارج.
III-المعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق […]
طبقا لأحكام الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالفصلين 15 و16 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، يوظف المعلوم المهني لفائدة صندوق […] على :
- المنتجات المورّدة أو المصنوعة محليا المدرجة بالقائمة المحددة بالأمر عدد 634 لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 4111 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مصنّعي المنتجات الخاضعة للمعلوم وعلى القيمة الديوانية بالنسبة إلى التوريد.
- الخدمات بنسبة 1% من رقم المعاملات خال من الأداء على القيمة المضافة المحقق من قبل مسدي الخدمات الخاضعة للمعلوم على أن يتم ضبط قائمتها بمقتضى أمر.
وتعفى من المعلوم المذكور المنتجات والخدمات المصدّرة من قبل الأشخاص الخاضعين لهذا المعلوم.
وعلى هذا الأساس وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بنشاط مهندس معماري فإن التصاميم والرسوم الهندسية التي ينجزها تخضع للمعلوم المهني الموظف لفائدة صندوق […] باعتبارها مدرجة بالقائمة المشار إليها أعلاه برقم التعريفة الديوانية 49.06.
أمّا بالنسبة إلى التصاميم والرسوم الهندسية المصدّرة فإنها معفاة من المعلوم المذكور.
Page 3
غير أنّ الخدمات المنجزة و المسداة بالبلاد التونسية فهي لا تخضع حاليا للمعلوم المهني لفائدة صندوق […] نظرا لعدم صدور الأمر الذي يضبط قائمة الخدمات الخاضعه للمعلوم.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام […] الهادي دمّق [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المطبقة على خدمات التكوين في الهندسة الداخلية المسداة من قبل مهندس معماري داخلي
- Régime applicable aux services rendus par un architecte au profit d’une entreprise totalement exportatrice
- طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل
- حول احكام الفصلين 19 و 20 من قانون المالية لسنة 2011
- حول النظام الجبائي لعملية وضع مهندس على الذمة بالخارج