طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F
من وزير المالية إلى N° 3534 18/10/2019
الموضوع: طلب توضيحات حول الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم كنتم تمارسون نشاط مهندس معماري منذ سنة 2009 وأنكم توقفتم عن ممارسة هذا النشاط للإلتحاق بالوظيفة العمومية خلال سنة 2013 وأنه بتاريخ غرة نوفمبر 2018 إنتفعتم بقرار المغادرة الإختيارية من الوظيفة العمومية وأعدتم فتح مكتب دراسات لممارسة نفس النشاط مبينين أنكم تحصلتم بتاريخ 8 جانفي 2019 على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار ودخلتم طور النشاط الفعلي بتاريخ 28 أوت 2019 . فطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل بعنوان نشاطكم المذكور.
جوابا يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة أي المودعة للتصريح في الوجود والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
ويستوجب الإنتفاع بالإعفاء المذكور إلى جانب مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات الدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان إبتداء من تاريخ التصريح بإستثمار الإحداث.
هذا وتستثنى من الإنتفاع بالإمتيازات المذكورة أعلاه المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة، وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز.
Page 2
كما تم بمقتضى الفصل 13 من القانون المالية لسنة 2019 منح نفس الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي والمنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 وحسب نفس الشروط، وذلك بالنسبة للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنة 2020.
بالتالي وباعتبار أنكم كنتم تمارسون، قبل إعادة فتح مكتب الهندسة المعمارية سنة 2019، نفس النشاط وهو الهندسة المعمارية فلا يمكنكم الانتفاع بالإعفاء المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
وتقبّلوا،سيدي ، فائق عبــارات الاحتـــرام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لنشاط مهندس معماري
- حول نسبة الأداء على القيمة المطبقة على خدمات التكوين في الهندسة الداخلية المسداة من قبل مهندس معماري داخلي
- Régime applicable aux services rendus par un architecte au profit d’une entreprise totalement exportatrice
- طلب توضيحات حول إمكانية الإنتفاع بالإعفاء من الضريبة على الدخل المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 من عدمه
- حول طلب تغيير تاريخ الالتحاق النظام الحقيقي بعنوان النشاط المتمثل في " مقهى من الصنف الأول "