حول التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي بالفاتورة أو بما يقوم مقامها
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 2015 نوفمبر 26 2849
مــن وزيــر الماليــة إلـــى […]
الموضوع : حول التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي بالفاتورة أو بما يقوم مقامها. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 نوفمبر 2015.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه إثر إلغاء الترفيع في قاعدة الأداء على القيمة المضافة واصلت الشركات الصناعية التعامل مع الحرفاء بنفس الكيفية وذلك بتضمين المعرف الجبائي بالفاتورة لمن تقدم عند الشراء ببطاقة معرفه الجبائي دون سواهم والإقتصار على تضمين الإسم واللقب والعنوان بالنسبة للذين لم يستظهروا ببطاقة معرفهم الجبائي إلا أن مصالح الجباية أصبحت تقوم بتحرير محاضر جبائية لعدم التنصيص ضمن الفواتير على المعرف الجبائي للحرفاء، وطلبتم توضيحات حول الموضوع.
جوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة يتعين على الشركات الصناعية التنصيص ضمن الفاتورة على تعريف الحريف وعنوانه وكذلك رقم بطاقة تعريفه الجبائي بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة.
مع العلم أنّ المؤسسات الصناعية والمؤسسات التي تتعاطى تجارة الجملة مطالبة بتوظيف نسبة 1% على بيوعاتها إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام التقديري. وبالتالي فإنّ التنصيص على رقم بطاقة التعريف الجبائي واجبا لا يمكن إغفاله.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تسجيل بطاقة نقل في غياب التنصيص على رقم بطاقة تعريف وطنية للبائع
- حول التنصيص على المعرف الجبائي للحريف ضمن الفاتورة
- حول إعفاء شركة ********* من واجب التنصيص على المعرف الجبائي
- Note commune N° 11/2003 : Commentaire des dispositions de l’article 57 de la loi n° 2002 - 101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’obligation de mentionner sur la facture le numéro de la carte d’identification fiscale du client.
- Personnes non tenues de mentionner sur la facture le numéro de la carte d'identification fiscale du client