حول إعفاء شركة ********* من واجب التنصيص على المعرف الجبائي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/10/26 2973
من وزيرة المالية إلى
الموضوع : حول إعفاء شركة اتصالات تونس من واجب التنصيص على المعرف الجبائي للحرفاء ضمن الفاتورة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 أكتوبر 2016 .
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب إعفاء شركة **************** من واجب التنصيص على المعرف الجبائي لحرفائها ضمن الفواتير التي تصدرها خاصة وأن الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 قد ألغى هذا الواجب بالنسبة للأشخاص المطالبين بتطبيق الترفيع بـ 25 % في قاعدة بيوعاتهم لفائدة غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة كما أن الفقرة الفرعية 12 من الفقرة I من الفصل 6 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لم تتضمن التنصيص على هذا الواجب عند ضبط قاعدة احتساب رقم معاملات مؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة اتصالات .
وجوابا ، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى أحكام الفصل 19 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حذف الترفيع بـ 25 % في قاعدة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لبيوعات الخاضعين للأداء على القيمة المضافة لغير الخاضعين لهذا الأداء، وبالتالي إعفاء المطالبين بتطبيق الترفيع المذكور من واجب التنصيص على المعرف الجبائي لهؤلاء الحرفاء ضمن فواتير البيع .
مع العلم وأن هذا الإجراء يخص بيوعات تجار الجملة والصناعيين لفائدة غير الخاضعين للأداء على القيمة المضافة ، وبالتالي لا يشمل الخدمات المسداة من قبل مؤسسات الإتصالات السلكية واللاسلكية التي لها صفة مشغل شبكة إتصالات .
وعليه ، وعملا بأحكام الفقرة II من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة كما تم تنقيحه بالفصل 19 المشار إليه أعلاه يتعين على شركة ************** إصدار فواتير بعنوان رقم معاملتها المتعلق بخدمات الإتصالات تتضمن التنصيصات خاصة على تاريخ العملية وتعريف الحريف وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الجبائي بالنسبة إلى الحريف الخاضع لواجب التصريح بالوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .
Page 2
هذا وتجدر الإشارة أنه للإنتفاع بحق طرح الأداء على القيمة المضافة يتعين أن تكون بحوزة حرفائكم الخاضعين للأداء المذكور فواتير تتضمن التنصيصات الوجوبية للفاتورة المضبوطة بالفصل 18 المشار إليه أعلاه ومنها خاصة رقم بطاقة التعريف الجبائي للحريف وذلك طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة I من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا ، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول التنصيص على المعرف الجبائي للحريف ضمن الفاتورة
- L’application de l’article 31 de la loi de finances 2017
- L’application de l’article 31 de la loi de finances 2017
- Mentions obligatoires devant figurer sur les factures émises aux clients soumis à l’obligation de déclaration d’existence
- حول طلب توضیحات بخصوص التنصيص على الأداء على القيمة المضافة من قبل مؤسسة ****