Régime fiscal applicable aux groupements de maintenance et de gestion des zones industrielles
النظام الجبائي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز N° 1112 2013/05/08
من وزير المالية إلى السيد وزير الصناعة
الموضوع: النظام الجبائي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 مارس 2013 المصاحيب: نسخة من المذكرة العامة عدد 47 لسنة 1999
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا للقانون عدد 16 لسنة 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها والأمر عدد 2000 لسنة 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي النموذجي لمجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية، يمثل مجمع الصيانة والتصرف جمعية ذات مصلحة مشتركة لغاية غير تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية ويعنى خاصة بـ:
- صيانة المرافق ذات المصلحة العامّة كالطرقات والتنوير العمومي،
- التصرف في التجهيزات المخصّصة للتنشيط ورفع القمامة والنفايات الصناعيّة،
- وإعادة تهيئة المنطقة الصناعية.
وتتكوّن مداخيله خاصة من مبالغ المساهمات التي يدفعها الشاغلون والمستغلون وأصحاب العقارات بالمنطقة الصناعية.
وعلى هذا الأساس، يضبط نظامها الجبائي كما يلي :
Page 2
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
تكون مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- الخصم من المورد بعنوان المبالغ الراجعة للمجامع
باعتبار أن مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات، فإن المبالغ المدفوعة لها لا تخضع للخصم من المورد باستثناء رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد تحرري ونهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- الخصم من المورد بعنوان المبالغ التي تدفعها المجامع
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على مجامع الصيانة والتصرف في المناطق الصناعية تطبيق الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع العمليات التجارية من غير البيوعات للأداء على القيمة المضافة مهما كانت أهدافها ونتائجها والحالة القانونية للأشخاص الذين يقومون بإنجازها. وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% خدمات الصيانة والتصرّف المنجزة من قبل مجامع الصيانة والتصرّف في المناطق الصناعية وذلك لأحكام الفصل 7 من نفس المجلة.
في حين تعفى من الأداء على القيمة المضافة عمليات رفع الفضلات من قبل المجامع المذكورة وذلك وفقا لأحكام العدد 8 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2
Page 3
وبناء على ما تقدّم، تعتبر مجامع الصيانة والتصرّف في المناطق الصناعية خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة، ويمكنها طرح الأداء الذي تحمّلته شراءاتها بالإعتماد على [؟] [؟] […] على أساس النسبة المائوية للطرح الناتجة عن القياس التالي :
رقم المعاملات الخاضع للأ.ق.م بما في ذلك مبلغ الأ.ق.م ______________________________ المبالغ المذكورة أعلاه + المبالغ المتأتية من العمليات المعفاة
III - في مادة المعاليم والأداءات الأخرى
1- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
باعتبار أن مجامع الصيانة و التصرف في المناطق الصناعية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي لا تخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
غير أنها تبقى خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية الموظف على العقارات التي على ملكها والمعدة للنشاط والذي يحتسب طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007.
2- في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات وذلك على أساس 2% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والامتيازات العينية وكل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء.
وعلى هذا الأساس وباعتبار أن مجامع الصيانة و التصرف في المناطق الصناعية توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فهي لا تخضع للأداء على التكوين المهني.
3- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 توظف المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية، باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
3
Page 4
وعلى هذا الأساس تطالب مجامع الصيانة و التصرف في المناطق الصناعية " بدفع المساهمة المذكورة وذلك على أساس 1% من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة لفائدة الأجراء بما في ذلك الامتيازات العينية، بعد طرح الاقتطاعات الاجبارية.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
4
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime de TVA applicable au groupement de maintenance des zones industrielles
- Régime de TVA des services d’entretien et de maintenance des zones vertes
- Note commune n° 21/2011 : Régime fiscal des groupements de développement dans le secteur de l’agriculture et de la pêche
- Régime de TVA applicable au GMG
- Régime fiscal applicable à des services de maintenance de logiciels à distance rendus par une société Française
Textes qui citent ce texte 2
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés