Régime fiscal applicable aux associations
النظام الجبائي لجمعية ***
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز. 1114 8 - ماي 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على جمعية […] المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أفريل 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط جمعية […] يتمثل في دراسة وضعيات الأيتام وتأطيرهم والإحاطة بالعائلات الكافلة لهم ومساعدتهم إجتماعيا وصحيا وثقافيا وإقامة شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية التي تعنى بهم وأنّ مداخيلها متأتية من اشتراكات منخرطيها والمساعدات والتبرعات والهبات العمومية والخاصة والأجنبية ومن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي المطبق على هذه الجمعية.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، تخضع للنظام الجبائي التالي :
I- في مادة الضرائب المباشرة
توجد الجمعيات المذكورة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة على الشركات.
وبالتالي، فإن المبالغ المدفوعة لفائدة جمعية […] تكون غير خاضعة للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام وذلك وفقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبصرف النظر عن النظام الجبائي المطبق على الجمعيات فإنه يتعيّن على جمعية أصدقاء اليتيم القيام بالخصم من المورد بعنوان كل المبالغ التي تدفعها والخاضعة للخصم من المورد طبقا لأحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وعليه فهي تبقى مطالبة بإيداع تصريح في الوجود للحصول على معرّف جبائي.
Page 2
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
في صورة إنجاز الجمعية لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى القانون، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
غير أنها تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان :
- العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها وذلك طبقا للعدد 6 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء المذكور، - إقتناءاتها من الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات الممولّة بهبة ممنوحة في إطار التعاون الدولي وذلك في حدود مبلغ الهبة طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة. ويمنح هذا الإعفاء بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة مسلّمة في الغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر.
III- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات خاصة الأشخاص المعنيون الخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن جمعية […] توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للمعلوم على المؤسسات في حين تبقى العقارات التي تأوي نشاطها خاضعة للمعلوم على العقارات المبنية المحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية المعنية وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1185 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط الحد الأدنى والحد الأقصى للثمن المرجعي للمتر المربع المبني لكل صنف من أصناف العقارات الخاضعة للمعلوم على العقارات المبنية.
IV- في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة المعنيون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات. وباعتبار أن جمعية […] توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنها لا تخضع للأداء المذكور.
2
Page 3
V- في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشرة بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص.
وبالتالي، فإن جمعية […] تخضع للمساهمة المذكورة بنسبة 1% من المبلغ الخام للمرتبات والأجور المدفوعة بما في ذلك الامتيازات العينية.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي لجمعية
- حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----"
- Régime applicable aux associations et organisations non Etatiques
- Régime de retenue à la source applicable aux associations
- Régime fiscal des associations compliantes
Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations
- Décret n° 2009-698 du 11 mars 2009, modifiant le décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, pris en application de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution du fonds de promotion du logement pour les salariés