حول النظام الجبائي لجمعية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2016/10/31 3011 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لجمعية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 21 أكتوبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لجمعية ***** المتمثل نشاطها في النهوض بتشغيل المعوقين مبينين أن مداخيل الجمعية المذكورة متأتية من الهبات ومن رقم معاملات محدود محقق من قبل مركز النداء التابع لها والخاضع للأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1. فيما يتعلّق بالضريبة على الشركات
تكون الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مطالبة بالاستجابة لمقتضياته وخاصة منها الشروط المنصوص عليها بالفصول 2 و4 و37 منه والتي تنصّ على ما يلي:
- لا يمكن أن يهدف نشاط الجمعية إلى تحقيق أرباح، - يحجّر على الجمعية أن تمارس الأعمال التجارية لغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية أو استغلال الجمعية لغرض التهرب الضريبي، - تلتزم الجمعية بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
وعلى هذا الأساس توجد الجمعيات الناشطة في إطار المرسوم المذكور أعلاه خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات الذي تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
غير أنّ الجمعيات التي لا تمارس نشاطها طبقا للتشريع المتعلق بها، أي تلك التي تنشط لغاية تحقيق أرباح يستفيد منها الأعضاء في الجمعية تكون ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتخضع لكل الأداءات والضرائب المستوجبة.
Page 2
بالتالي، وفي صورة ممارسة جمعية ***** لنشاطها طبقا للتشريع المتعلّق بها كما هو مبين أعلاه وتمّ توظيف الأرباح المحققة من نشاط مركز لتحقيق أهداف الجمعية فإنّ الجمعية تكون خارج ميدان تطبيق الضريبة على الشركات وتكون تبعا لذلك الأرباح المحقّقة في إطار نشاط مركز النداء غير خاضعة للضريبة على الشركات.
غير أنّه، وإذا تبين أن مركز النداء يتم استغلاله من قبل عضو أو مجموعة من أعضاء جمعية ***** أو من قبل منخرط أو مجموعة من منخرطي الجمعية وأنّه أو أنّهم المستفيدون الفعليّون بالمحاصيل المتأتية منه، فإن الأرباح المحققة من قبل الشخص أو الأشخاص المعنييّن باستغلال مركز النداء المذكور تخضع للضريبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
2. فيما يتعلّق بالخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ الراجعة لجمعية *****
لا تخضع المبالغ الراجعة لفائدة الجمعية في صورة ممارستها لنشاطها طبقا للتشريع المتعلق به للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة على غرار فوائد الحسابات الجارية التي تخضع لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد الاستظهار بشهادة في عدم الخضوع للخصم المذكور مسلمة من قبل مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجع له الجمعية بالنظر.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي تدفعها جمعية *****
بصرف النظر عن نظامها الجبائي في مادّة الضريبة على الشركات، تكون جمعية ***** مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها لحسابها أو لحساب الغير والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم المذكور كما تم ضبطه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3. فيما يتعلّق بالواجبات الجبائية
▪ التصاريح الشهريّة
طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على جمعية "بسمة" إيداع تصاريحها الجبائية الشهرية.
Page 3
▪ تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على جمعية ***** إيداع تصريح المؤجر بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
- على مستوى إقتناءات الجمعية:
تخضع شراءات جمعية ***** من مواد وخدمات للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل، وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
غير أنّه وفي صورة تمويل إقتناءات هذه الجمعية عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي، فإنّها تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وفقا لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
- على مستوى العمليات المنجزة من قبل الجمعية:
في صورة إنجاز الجمعية لعمليات يشملها ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة وغير معفاة صراحة بمقتضى التشريع الجبائي الجاري به العمل، فهي تكون مطالبة بتوظيف الأداء بعنوان هذه العمليات وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
في حين تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة المبالغ الراجعة للجمعية مقابل العمليات ذات الصبغة الخيرية التي تنجزها، وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وبالتالي وباعتبارها خاضعة جزئيا للأداء على القيمة المضافة فإنه يمكنها طرح الأداء المذكور الذي تحمله شراءاتها كما هو مبين بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بنسبة 25% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ المدفوعة لجمعية " -----"
- Régime fiscal applicable aux associations
- حول تفريع نشاط التمويل الصغير لجمعية *************
- Régime applicable aux associations et organisations non Etatiques
- حول طلب الحصول على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة