حول النظام الجبائي للمعهد *****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F
08/02/2024 من وزيرة المالية الى […] N° 143
الموضوع: حول النظام الجبائي للمعهد […] المرجـــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 6 أكتوبر 2023.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمعهد […] ، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
تمّ بمقتضى الفصل 21 من القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1970 إحداث المعهد القومي للإحصاء وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتمّ بمقتضى الفصل 55 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 تحويل صبغته إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية.
كذلك، تمّ على مستوى الأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، إدراج المعهد القومي للإحصاء ضمن قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وبالتالي يكون المعهد المذكور ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تمّ ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 1 من الأمر عدد 464 لسنة 1974 المؤرخ في 11 أفريل 1974 المتعلق بضبط مشمولات المعهد القومي للإحصاء، يتبيّن أن المعهد المذكور يتولّى في إطار نشاطه إنجاز المهام التالية:
- جمع ومعالجة وتحليل الارشادات الإحصائية المتعلقة بالأشخاص والمكاسب بالبلاد التونسية باستعماله عند الاقتضاء كل العناصر التي توافيه بها مختلف الإدارات،
Page 2
غير أنه وفي صورة إنجاز المعهد لعمليات خارجة عن غرضه الاجتماعي، فإن المبالغ الراجعة له بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. ويكون الخصم من المورد المذكور في هذه الحالة وكذلك الخصم من المورد المنجز بعنوان رؤوس الأموال المنقولة قابلا للطرح من الضريبة على الشركات أو من الأقساط الاحتياطية المستوجبة عليه لاحقا.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها المعهد الوطني للإحصاء
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعيّن على المعهد […] إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
لا يخضع المعهد الوطني للإحصاء للأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات المنجزة من قبله التي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة على غرار جمع ومعالجة وتحليل الارشادات الإحصائية.
في حين وطبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل الخدمات المسداة لفائدة الغير من قبل المعهد […] في إطار المهام الموكولة إليه.
كما تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات الأخرى المنجزة من قبل المعهد والداخلة في ضمن ميدان تطبيق الأداء المذكور على غرار كراء العقارات التي هي على ملكه.
وعلى أساس ما سبق وفي صورة إنجاز المعهد الوطني للإحصاء لعمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء فإنه يعتبر خاضعا جزئيا للأداء على القيمة المضافة ويمكنه بالتالي طرح الأداء الموظف على شراءاته وفقا لقواعد الطرح المنصوص عليها بالفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا ويتعين على المعهد […] التصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات الخاضعة للأداء المذكور.
3
Page 3
كما يتعين على المعهد باعتباره مؤسسة عمومية خصم 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان إقتناءاته وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
ويتجه الاتصال بالمصلحة الجبائية المختصة لتحيين المعرف الجبائي والحصول على الرمز " P " الخاص بالخاضعين جزئيا للأداء على القيمة المضافة.
III- في مادة الجباية المحلية والأداءات والمعاليم الأخرى:
1- بالنسبة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالمعهد […] وبإعتبار وجوده داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس 0.2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع المبني وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 397 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
2- بالنسبة إلى الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يستوجب الأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2% على أساس المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية المدفوعة للأجراء.
وباعتبار أن المعهد […] يوجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع للأداء على التكوين المهني طبقاً لما هو مبين أعلاه.
4
Page 4
3- بالنسبة إلى المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك بنسبة 1 % من المبلغ الجملي للمرتبات والأجور والمنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينية المدفوعة للأجراء.
وبالتالي فإن المعهد الوطني للإحصاء يخضع للمساهمة المذكورة طبقا لما هو مبين أعلاه.
وتقبلــوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والســلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [؟] [؟]
5
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.