حول النظام الجبائي للمعهد ****
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيرة المالية إلى
12/03/2026 N° 228
الموضوع: حول النظام الجبائي للمعهد […] المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 فيفري 2026.
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي للمعهد […]، مبينين أنه مؤسسة عمومية لا تكسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وينشط تحت إشراف رئاسة الجمهورية وأن ميزانية المعهد ملحقة بميزانية رئاسة الجمهورية وأنه لا يحقق رقم معاملات. كما طلبتم معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي يدفعها المعهد لفائدة أشخاص طبيعيين مكلفين بالقيام بمهام ظرفية بموجب عقود اسداء خدمات مبرمة معهم في الغرض.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
بالرجوع إلى أحكام الفصل الأول من القانون عدد 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، يتبين أن المعهد المذكور مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي ويخضع للقانون التجاري وللقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية. وبالتالي يكون المعهد المذكور ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 103 المذكور أعلاه، يتبين أن مهمة المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية تتمثل في القيام بالبحث والدراسة والتحليل وإستشراف
Page 2
آفاق المستقبل القريب والبعيد حول كل المسائل ذات العلاقة بالأحداث، والتطورات الظرفية والظواهر المختلفة على الصعيدين الوطني والعالمي، والتي يمكن أن تكون لها صلة بمسار التنمية للمجتمع التونسي. ويتبين أنه مكلف خاصة بـ:
- جمع الدراسات والإحصائيات والتقارير من المصادر المتاحة وتقييمه حسب المناهج والأساليب العلمية الملائمة، - تطوير أدوات عمل متنوعة تمكنه من أداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات وبالأرصدة التوثيقية، - ربط علاقات مع المؤسسات والهياكل والجامعات ومراكز البحوث تونسية كانت أو أجنبية، - تنظيم ملتقيات وحلقات دراسية تضم خبراء على الصعيدين الوطني أو العالمي.
كما يتبين بالرجوع إلى أحكام الفصل 6 من القانون المذكور أعلاه، أنّ مداخيل المعهد تتكون من الموارد الذاتية والمخصصة ومن منحة الدولة والهبات وجميع الموارد الأخرى.
على هذا الأساس، يكون المعهد […] معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة إنجاز المعهد لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي ويكون هدفها الربح، فإنه يخضع في هذه الحالة، للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2- فيما يتعلق بالخصم من المورد
أ- بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية
باعتبار أنّ المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي، فإنّ المبالغ المدفوعة له في إطار إنجاز مهامه لا تخضع للخصم من المورد باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي يحققها المعهد والتي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي وتحرري بنسبة 20% من مبلغها الخام.
ب- بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعيّن على المعهد […] إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد كما تم ضبطه بمقتضى أحكام الفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. ويتعلق الأمر خاصة بالمبالغ
Page 3
المدفوعة لفائدة الأشخاص الطبيعيين موضوع مكتوبكم والمكلفين بالقيام بمهام في إطار عقود إسداء الخدمات المبرمة معهم في الغرض، حيث يستوجب الخصم من المورد المذكور كما يلي:
- إذا تعلق الأمر بمتعاقدين لهم صفة أجراء لدى مشغل آخر
تعتبر المكافآت التي يدفعها المعهد […] لفائدة الأشخاص المتعاقدين معه والذين لهم صفة أجراء لدى مشغل آخر، تأجيرات ظرفية ممنوحة من قبل شخص آخر غير المؤجر الأصلي مقابل عمل وقتي أو ظرفي تتمّ ممارسته خارج نشاطهم الأصلي. وتخضع المكافآت المذكورة في هذه الحالة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الجملي الخام وذلك طبقا لأحكام الفقرة II مكرر من الفصل 53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
- إذا تعلق الأمر بمتعاقدين لهم صفة مستقلين
تخضع المكافآت التي يدفعها المعهد لفائدة الأشخاص المتعاقدين الذين لهم صفة مستقلين، للخصم من المورد طبقا للنسب المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك حسب طبيعة الخدمات كما يلي:
- 10% بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب والمدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية وبالنسبة إلى المبالغ المدفوعة مقابل الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها، - 3% بالنسبة إلى المبالغ التي تكتسي صبغة أتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي، - 1.5% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة والمدفوعة مقابل الخدمات الأخرى إلى الأشخاص الطبيعيين الآخرين.
- إذا تعلق الأمر بمتعاقدين ليست لهم صفة أجراء لدى مشغل آخر وليس لهم معرف جبائي
تعتبر المبالغ الراجعة للأشخاص المتعاقدين الذين ليس لهم معرّف جبائي وليست لهم صفة أجراء لدى مشغلين آخرين أجورا مقابل النشاط الأصلي وتخضع بالتالي، للضريبة على الدخل طبقا لجدول الضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور كما تخضع للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك على غرار بقية الأجراء التابعين للمدرسة.
Page 4
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة:
بالرجوع إلى أحكام القانون عدد 103 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بإحداث المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والأمر عدد 2200 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والأمر عدد 598 لسنة 1995 مؤرخ في 3 أفريل 1995 المتعلق بضبط طرق سير المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية وتنظيمه الإداري والمالي وبضبط تركيبة ومهام مجلسه الاستشاري، يتبين أن المعهد المذكور مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية يتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي ويخضع للقانون التجاري وللقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية كما يخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.
وبناء على ما تقدم، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة العمليات المنجزة من قبل المعهد في إطار المهام الموكولة إليه بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 103 لسنة 1993 المذكور أعلاه على غرار عمليات البحث والدراسة والتحليل والإشراف وجمع الدراسات والإحصائيات والتقارير من المصادر المتاحة وتقييمها حسب المناهج والأساليب العلمية الملائمة وتطوير أدوات العمل لأداء مهمته وخاصة فيما يتعلق ببنوك المعطيات وبالأرصدة التوثيقية.
مع التأكيد على أنّ شراءات المعهد المذكور تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
كما يتعين على المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خصم نسبة 25 % من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان اقتناءاتها من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات وعقارات وأصول تجارية. ولا تطبق هذه الأحكام على المبالغ المدفوعة في إطار اشتراكات الهاتف والماء والكهرباء والغاز وبعنوان عقود الايجار المالي، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشعلالي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.