النظام الجبائي للمعهد ***************
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
2018/12/28 3763 من وزير المالية إلى
الموضوع : النظام الجبائي للمعهد ****************** المرجع : مكتوبكم عدد 10/908 الوارد بتاريخ 04 أكتوبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي للمعهد ****************** وذلك قصد الالتزام بالواجبات الجبائية التي يخضع لها المعهد المذكور، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
1) في مادة الضريبة على الشركات
طبقا لأحكام القانون عدد 15 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بإحداث المعهد ***************** ، يعتبر المعهد المذكور مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في علاقاتها مع الغير إلى التشريع التجاري، وبالتالي يكون المعهد المذكور ضمن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات كما تم ضبطه بالفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
هذا، وبالرجوع إلى أحكام الفصل 2 من القانون 15 المذكور أعلاه، يتبين أن مهمة المعهد ***************** تتمثل أساسا في العمل على تطوير مردودية الزراعات الكبرى من حيث الإنتاج والنوعية والملاءمة مع حاجيات التحويل وهو مكلف خاصة بـ:
- إنجاز الدراسات حول قطاع الزراعات الكبرى قصد الرفع من الإنتاج وتطوير الإنتاجية وتحسين المداخيل،
- تأمين الإحاطة الفنية بضيعات الزراعات الكبرى حسب أنماطها وخصوصياتها عبر المتابعة الفنية الدقيقة لكل مراحل الإنتاج،
Page 2
- ضبط التقنيات والطرق الزراعية الملائمة لزراعة الحبوب المروية حسب مصادر المياه وطرق الري ونوعية التربة والظروف المناخية للجهات والانحدار وحجم المستغلات،
- القيام بالتجارب الحقلية حول مختلف الزراعات التي تدخل في التداول الزراعي الخاص بالزراعات الكبرى،
- التعريف بأفضل الوسائل لمقاومة انتشار الأمراض الفطرية للحبوب،
- الإحاطة المستمرة بالفنيين والمستغلين عبر إنجاز برامج تكوين فني لفائدتهم،
- ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل المتدخلة في مجال الزراعات الكبرى سواء بالداخل أو بالخارج.
وعلى أساس ما سبق، يتبين أن المعهد الوطني للزراعات الكبرى لا يهدف إلى تحقيق أرباح، وبالتالي فإنه يكون معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الإجتماعي وذلك عملا بأحكام الفصل 46 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
غير أنه وفي صورة إنجاز المعهد ***************** لعمليات تكون خارجة عن غرضه الاجتماعي كما تم تحديده بالفصل 2 من القانون المذكور أعلاه ويكون هدفها الربح، فيكون في هذه الحالة خاضعا للضريبة على الشركات بعنوان الأرباح المتأتية من هذه العمليات وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
2) في مادة الخصم من المورد
أ. بالنسبة إلى المبالغ المدفوعة إلى المعهد الوطني للزراعات الكبرى
باعتبار أن المعهد ***************** معفى من الضريبة على الشركات في حدود غرضه الاجتماعي، فإن المبالغ المدفوعة له في إطار تنفيذ غرضه الاجتماعي لا تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات باستثناء مداخيل رؤوس الأموال المنقولة التي تبقى خاضعة لخصم من المورد نهائي بنسبة 20% من مبلغها الخام.
غير أنه، في صورة إنجاز المعهد ***************** لعمليات يكون غرضها الربح، فإنّ المبالغ الراجعة له بهذا العنوان تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات. وفي هذه الحالة، يطرح الخصم من المورد المذكور والخصم من المورد المنجز
Page 3
بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة الراجعة للمعهد من الضريبة على الشركات المستوجبة عليه.
ب. بالنسبة إلى المبالغ التي يدفعها معهد ******************
بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات، يتعين على المعهد ***************** القيام بالخصم من المورد على المبالغ التي يدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المنصوص عليه بالفصلين 52 و53 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة الخدمات المسداة بمقابل لفائدة الغير من قبل المعهد *********** ***** في إطار المهام الموكولة إليه بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 15 لسنة 2009 المتعلق بإحداث المعهد ***************** وذلك حسب النسب الجاري بها العمل.
في حين تبقى الخدمات المنجزة من قبل المعهد والتي تعتبر إمتدادا لمهام الإدارة خارج ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
وعلى أساس ما سبق وإذا تبيّن أنّ المعهد ***************** يتولّى إنجاز عمليات خاضعة للأداء على القيمة المضافة وأخرى غير خاضعة للأداء المذكور فإنـه يعتبر خاضعا جزئيّا للأداء على القيمة المضافة ويمكنه بالتالي طرح الأداء المذكور الموظف على شراءاته من المواد والتجهيزات والخدمات حسب نسبة مائوية للطرح تضبط بعنوان كلّ سنة مدنيّة على أساس القياس الحاصل بين العناصر التالية المنجزة خلال السنة السابقة :
المقابيض الخاضعة للأ. ق م + أ. ق. م + المقابيض المتأتية من التصدير + أ. ق. م الصوري المتعلق بالتصدير + المقابيض المتأتية من نظام توقيف العمل بالأ. ق. م + أ. ق. م الصوري المتعلق بتوقيف العمل بالأ. ق. م ------------------------------------------------------------------------------ المبلغ المشار إليه أعلاه + المقابيض المتأتية من عمليات معفاة أو خارجة عن ميدان تطبيق أ. ق. م
وبالتالي يتعين عليكم التصريح ودفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان العمليات الخاضعة للأداء المذكور.
Page 4
كما يتعين على المعهد باعتباره مؤسسة عمومية خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوع بعنوان إقتنائاته وذلك وفقا لأحكام الفصل 19 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III - في مادّة المعاليم والأداءات الأخرى
1) في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام الفصل 35 من مجلة الجباية المحلية يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة على الشركات ويستوجب المعلوم حتى في صورة إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضريبة على الشركات.
وبالتالي وبالنسبة للحالة الخاصة فإن المعهد ***************** يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس 0,2 % من رقم المعاملات الخام مع حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية، يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية والمعلوم المرجعي بالمتر المربع وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
2) في مادة الأداء على التكوين المهني
طبقا لأحكام الفصلين 338 و364 من مجلة الشغل يخضع للأداء على التكوين المهني خاصة الأشخاص المعنويون الذين يمارسون نشاطا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا والخاضعون للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك الإمتيازات العينية.
وبالنسبة للحالة الخاصة وباعتبار أن المعهد ***************** يوجد داخل ميدان تطبيق الضريبة على الشركات فإنه يخضع للأداء على التكوين المهني كما هو مبين أعلاه.
3) في مادة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
طبقا لأحكام الفصلين 1 و2 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 تستوجب المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية باستثناء المستغلين الفلاحيين الخواص وذلك
Page 5
بنسبة 1 % من المبلغ الخام للمرتبات والأجور والمنح المدفوعة بما في ذلك قيمة الإمتيازات العينية.
وبالنسبة للحالة الخاصة فإن المعهد ***************** يخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما هو مبين أعلاه.
IV - بالنسبة إلى الواجبات المتعلقة بإيداع التصاريح
1) التصريح بالوجود
بصرف النظر عن الإعفاء من الضريبة على الشركات الذي ينتفع به المعهد ****** ************، فهو مطالب بإيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) التصاريح الشهرية
يبقى المعهد ***************** مطالب بإيداع التصاريح المتعلقة بالخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء في الآجال القانونية أي خلال الثمانية وعشرين يوما الأولى من كل شهر.
3) التصريح بالأقساط الاحتياطية
باعتبار عدم خضوع المعهد ***************** لدفع الضريبة على الشركات فهو غير خاضع لواجب إيداع التصريح بالأقساط الاحتياطية المنصوص عليها بالفصل 51 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مع العلم أنه في صورة تحقيق المعهد المذكور لأرباح خارج غرضه الاجتماعي، فتكون الأقساط الاحتياطية مستوجبة كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
4) التصريح السنوي
طبقا لأحكام الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على المعهد ***************** إيداع التصريح السنوي لنتائجه بصرف النظر عن نظامه الجبائي في مادة الضريبة على الشركات وذلك في أجل أقصاه 25 مارس من كل سنة.
Page 6
5) تصريح المؤجر
طبقا لأحكام الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يتعين على كل شخص يقوم بدفع مرتبات وأجور وجرايات إيداع تصريح بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية المختصة ترابيا مع بيان الهوية الكاملة للمنتفعين بهذه المبالغ. وبالتالي، فإنّ المعهد ***************************** مطالب بإيداع تصريح المؤجر في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة بمركز أو بمكتب مراقبة الأداءات أو بالقباضة المالية التي يرجع لها بالنظر.
وتقبلوا، سيــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.