Régime fiscal des sommes versées au profit d'un expert français en contrepartie de services de contrôle de la mise en place de machines
حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى خبير فرنسي مقابل عمليات مراقبة و مساعدة فنية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1777
الموضــوع : حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى خبير فرنسي مقابل عمليات مراقبة ومساعدة فنية المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 19 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لمبلغ سوف تدفعونه إلى خبير فرنسي أسدى لكم خدمات تتعلق بمراقبة تركيز آلات لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمساعدة الفنية لتشغيلها، يشرّفني إعلامكم أن المبالغ الراجعة لفائدة الخبير الفرنسي مقابل الخدمات موضوع الاستشارة والتي أسداها خلال الفترة من 25 أفريل إلى 3 ماي 2013 لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان وذلك طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 ماي 1973.
ويستوجب عدم إخضاع المبالغ المذكورة للضريبة استظهار الخبير الفرنسي بشهادة إقامة جبائية مسلّمة له من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا.
هذا ويبقى الأداء على القيمة المضافة مستوجبا بنسبة 18% على المبلغ الذي فوتره الخبير لشركتكم والذي يعتبر خال من الأداء المذكور ويستخلص الأداء على القيمة المضافة في الحالة الخاصة عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100%.
ويستوجب تحويل المبلغ إلى فرنسا الاستظهار بشهادة إعفاء مسلّمة لكم من قبل مصالح الجباية المختصة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 2
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
02/09/2013
من وزير المــالية إلى N° 1778
الموضوع : النظام الجبائي لأعباء التسيير لمجمع شركات المرجــع : مكتوبكم المؤرخ في 22 أوت 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة النظام الجبائي المطبّق على أعباء التصرّف لمجمع شركات والتي تفوترها الشركة القابضة مبينين أنّ الأمر يتعلق بـ:
- الأعباء الإدارية والمالية والمتعلقة بأعوان الشركة القابضة لفائدة الشركات المتفرعة، - أعباء الإعلامية، - الأعباء التجارية.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي لتوزيع الأعباء بين الشركات من نفس المجمع قد تمّ توضيحه بالمذكرة العامة عدد 22 لسنة 2013.
ويمكن الإطلاع على فحوى المذكرة العامة المذكورة عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn خانة التوثيق.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 3
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1779
الموضــوع : حول معلوم تسجيل الصفقات المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 7 أوت 2013 المصاحيــب : نسخة من مكتوبنا عدد 389 بتاريخ 7 مارس 2013 الموجّه إلى شركة
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بمدنين راسلكم في خصوص الإشكال المتمثل في عدم قبول شركة الاقتطاع الخاص بمعلوم تسجيل الصفقات العمومية الخاصة التي يتم إبرامها مع الوزارات في إطار الصفقة العامة وذلك باعتبار أن الشركة المذكورة قامت سابقا بتسجيل عقد الصفقة الإطارية العامة. وطلبتم تبعا لذلك منكم بتوضيحات في الغرض.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أن الشركة الوطنية [؟] كانت قد راسلت مصالح وزارة المالية في خصوص نظام تسجيل الصفقات الخاصة المتعلّقة بصفقات عامة أبرمت قبل غرة جانفي 2013 وقد تمت إجابتها بمقتضى مكتوبنا الذي تجدون نسخة منه طي هذا.
ومن جهة أخرى، وفي صورة أنه تم استخلاص معلوم التسجيل النسبي المحدد بـ0,5% بعنوان صفقة خاصة تمت تجسيما لصفقة عامة مبرمة قبل غرة جانفي 2013 فإنه يمكن للشركة المذكورة المطالبة باسترجاع المبالغ المستخلصة.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 4
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي غ.ط
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1781
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 27 ماي 2013.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم شركة تنشط في مجال البعث العقاري تولّت التفويت في شقّة معدّة للسكنى لفائدة شركة أخرى تقوم بإيواء مسؤولين أو موظّفين أو أشخاص مدعوّين من قبلها وكذلك بيع قطعة أرض غير مقسّمة على حالتها.
فطلبتم معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعملية التفويت في الشقة المذكورة وكذلك عملية بيع قطعة الأرض غير المقسّمة حسب الفرضيتين التاليتين :
- تمّ طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية إقتناء قطعة الأرض، - لم يتمّ طرح الأداء المذكور.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
1. بالنسبة إلى عملية التفويت في شقّة معدّة للسكنى لفائدة شركة أخرى :
تخضع عمليات التفويت في العقارات المبنية من قبل الباعثين العقاريين كما تمّ تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. في حين تعفى من الأداء المذكور عمليات بيع العقارات المعدّة للسّكن وذلك وفقا لأحكام العدد 50 من الجدول "أ" الملحق بنفس المجلة.
Page 5
هذا ويستوجب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة في الحالة الخاصّة أن يتمّ التفويت لفائدة شخص طبيعي أو لفائدة باعث عقاري آخر.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصّة بعملية التفويت موضوع الإستشارة فإنّ الأداء على القيمة المضافة يبقى مستوجبا بنسبة 18% بعنوان العملية المذكورة وذلك بصرف النظر عن كيفية إستغلال العقار من قبل الشركة المقتنية.
2. بالنسبة إلى عملية بيع قطعة أرض غير مقسّمة على حالتها :
باعتبار أنّ عمليات بيع العقارات تدخل ضمن نشاط البعث العقاري فإنّ عملية بيع قطعة أرض غير مقسّمة على حالتها تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حتّى ولو تعلّق الأمر بعملية عرضيّة.
وبالتالي فإنّ عملية بيع قطعة الأرض غير المقسّمة على حالتها من قبل الباعث العقاري تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك بصرف النظر عن طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان عملية الإقتناء من دونه.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 6
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1784
الموضــوع : حول الخضوع لمعلوم الطابع الجبائي المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 12 أوت 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تستغلون مركب صيد مجهّز بثلاجة وأن كل المنتجات البحرية المتأتية منها معدّة للتصدير. كما أفدتم أن رقم معاملاتكم متأت بالكامل من التصدير، وطلبتم تبعا لذلك منكم بتوضيح حول مدى خضوعكم لمعلوم الطابع الجبائي.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات، تعفى المؤسسات المصدرة كليا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على العقود والكتابات والوثائق المنجزة لفائدتها من قبل الغير.
إلى جانب ذلك وطبقا لأحكام العدد 29 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تعفى المؤسسات المصدرة كليا من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير المتعلقة سواء بالسلع أو بالخدمات المعدة للتصدير وأيضا الفواتير المتعلقة بالخدمات ذات العلاقة المباشرة بعمليات التصدير وإنجازها.
وبالتالي، تبقى خاضعة لمعلوم الطابع الجبائي الكتابات والعقود والوثائق سواء المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا أو المنجزة لفائدتها والتي ليس لها علاقة مباشرة بنشاطها الموجّه للتصدير.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 7
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
02/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1785
الموضــوع: حول النظام الجبائي لنشاط "[…]" المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 08 جوان 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ مؤسسة "[…]" أبرمت عقد تعاون مع الشركة الألمانية "EVORA" يمكنها من الحق الحصري في ترويج منتوجات الشركة الألمانية بالبلاد التونسية ومن استعمال اسمها التجاري.
كما ذكرتم أنّ مؤسسة "[…]" سوف تتولى بمقتضى العقد المذكور ترويج منتوجات الشركة الألمانية عن طريق شركاء مستقلين باستعمال تقنية التسويق المتعدد المستويات "Marketing Multi niveau" وذلك في إطار عقود شراكة تكتسي صبغة تحفيزية تمكن الشركاء المعنيين من مكافآت "Primes" يتم تحويلها مباشرة إلى حساب الشريك مقابل ترويج السلع وربط المؤسسة بشركاء آخرين الذين يدخلون في شبكة التوزيع.
كما بينتم أنه في إطار تنفيذ العقود المذكورة، أبرمت مؤسسة "[…]" عقدا مع المؤسسة الألمانية "[…]" يتعلق بحق استعمال المنظومة الإعلامية "[…]" مقابل مكافآت تحتسب على أساس رقم المعاملات الذي تحققه الشركة، وطلبتم على أساس ذلك معرفة:
- هل تعتبر المكافآت المسندة لفائدة الشركاء المستقلين الذين يقومون بترويج السلع انقاصات تجارية أو تخفيضات على مبلغ الفاتورة؟ - النظام الجبائي للمبالغ المسندة لفائدة المؤسسة الألمانية "[…]" مقابل استعمال المنظومة الإعلامية؟ - النظام الجبائي للأرباح المتأتية من عمليات تسويق السلع التي تقوم بها مؤسسة "[…]" خارج البلاد التونسية؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
Page 8
I- في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالمنح المسندة لفائدة الشركاء المستقلين
باعتبار أنّ الشركاء المشغلين يروجون سلعا تحت مسؤوليتهم، فإن المنح التي يتحصلون عليها تعتبر انقاصات تجارية.
وتصنف المكافآت المسندة مقابل إدخال مزوّدين بشبكة الترويج ضمن العمولات وتخضع للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بهذا العنوان، كما تخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
ولا تقبل للطرح على مستوى المؤسسة الإنقاصات التجارية وكذلك العمولات المذكورة إلا في صورة التنصيص عليها ضمن التصريح المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
2- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل استعمال المنظومة الإعلامية
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسة الألمانية "[…]" مقابل استعمال المنظومة الإعلامية "[…]" للخصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأتاوات باعتبارها دفعت مقابل استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي وذلك طبقا لأحكام الفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وألمانيا بتاريخ 23 ديسمبر 1975.
ويستوجب تطبيق النسبة المذكورة استظهار الشركة الألمانية بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بألمانيا.
3- فيما يتعلق بالنظام الجبائي لبيوعات السلع خارج البلاد التونسية
لا تنتفع بيوعات السلع المستوردة إلى الخارج التي تقوم بها شركة "[…]" بأي نظام جبائي تفاضلي باعتبار أن الأمر لا يتعلق بسلع منتجة محليا، حيث تخضع الأرباح المتأتية منها للضريبة على الشركات حسب أحكام القانون العام.
II- في مادة الأداء على القيمة المضافة
1. فيما يتعلق بالعمولات والمنح المسندة لفائدة الشركاء المستقلين
باعتبار أنّ الشركاء المشغلين يروجون سلعا تحت مسؤوليتهم مقتناة لدى "[…]"، فإنّ المبالغ المدفوعة من قبل "[…]" لفائدة الشركاء المستقلين مقابل خدمات ترويج سلع تحت مسؤوليتهم تعتبر انقاصات تجارية في صورة التنصيص عليها بفواتير تعديلية وبالتالي يمكن لشركة "[…]" تخفيض مبلغ الأداء الواجب دفعه بنفس مبلغ الأداء المتعلق بالانقاصات المضمّنة خارج فواتير البيع الأوّلية.
2
Page 9
هذا وتخضع العمولات المدفوعة لفائدة الشركاء المستقلين مقابل خدمات إدخال مزودين بشبكة الترويج للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18 %.
2. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة مقابل استعمال المنظومة الإعلامية
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% المبالغ المدفوعة مقابل حق استعمال منظومة إعلامية لفائدة المؤسسة الألمانية «[…]».
ويتعيّن على "[…]" خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان المبالغ المذكورة. ويكون هذا الخصم تحريريّا من الأداء المذكور بالنسبة للمؤسسة الألمانية «[…]» التي ليست لها مؤسسة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
3. فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" مقابل تسويق سلع خارج تراب الجمهورية التونسية
للإجابة على هذا السؤال يتّجه مزيد توضيح الخدمات موضوع المبالغ المدفوعة لفائدة شركة "[…]" الألمانية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 10
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط.
02/09/2013
من وزير المــالية إلى N° 1786
الموضــوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاط بيع النقانق (مرقاز). المــرجــع : مكتوبكم بتاريخ 20 أوت 2013.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمّن طلب معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بعمليات إعداد النقانق (مرقاز) إنطلاقا من اللحوم، يشرفني إعلامكم أنّ عمليات صنع وإعداد النقانق إنطلاقا من اللحوم تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا سيدي ،فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللوا[؟]
Page 11
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
04/09/2013
من وزير المــالية إلــى N° 1791
الموضــوع : حول إبداء الرأي في مشروع أمر المرجــع : مراسلتكم الواردة علينا بتاريخ 2 ماي 2013
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي طلبتم فيها إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط كيفية استخلاص المعلوم القار المخصص لفائدة السجل التجاري المركزي تطبيقا لأحكام الفصل 72 من القانون عدد 15 لسنة 2010 المؤرخ في 14 أفريل 2010 المنقح للقانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995 المتعلق بالسجل التجاري، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنّه قد تمّت الموافقة على اعتماد طريقة الاستخلاص المقترحة والمتمثلة في استخلاص المعاليم من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية مقابل وصل يسلّم للطالب بعد دفعه المعاليم المستوجبة بالحساب البريدي المفتوح للغرض، ودفع المعاليم الراجعة لخزينة الدولة بواسطة تصريح شهري يودع من قبل المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 12
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
04/09/2013
من وزير المــالية إلى N° 1794
الموضــوع : الخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 28 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلب إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 307 الموجه إليكم بتاريخ 22 مارس 2011 مبينين أنّ ميدان تطبيق الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية لا يشمل عمليات التفويت في الأراضي الفلاحية حتى الواردة منها في أمثلة التهيئة العمرانية ودوائر التدخل العقاري ودوائر المدخرات العقارية، يشرفني أن أؤكد ما ورد بمكتوبي عدد 307 المذكور أعلاه، حيث تبقى كلّ الأراضي الواردة بالمناطق المذكورة معنية بالضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية بصرف النظر عن صبغتها.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 13
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
05/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1815
الموضــوع: النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لطلبة باحثين في إطار إسداء عقود خدمات المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 16 أوت 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الأنشطة العلمية لمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، تمّ إبرام عقود إسداء خدمات مع طلبة باحثين لإنجاز أعمال علمية لفائدة المركز خلال فترة إعدادهم لأطروحاتهم، فطلبتم معرفة نسب الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء على المكافآت المسندة لفائدة الطلبة في إطار تنفيذ العقود المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضريبة على الدخل
تخضع المكافآت المسندة لفائدة الباحثين في إطار عقود إسداء الخدمات المبرمة مع مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية للضريبة على الدخل في صنف المرتبات والأجور وتخضع بالتالي للخصم من المورد حسب الشروط المنصوص عليها بمجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات الخاصة بهذا الصنف من المداخيل.
هذا وفي الحالة الخاصة، ولغرض احتساب الخصم من المورد المستوجب بعنوان الأجور الراجعة لفائدة الباحثين موضوع مكتوبكم الذين يشتغلون لفترة تقلّ عن سنة، يتعين احتساب الأجر السنوي الذي كان يمكن الحصول عليه لو اشتغل الباحث سنة كاملة.
Page 14
ويساوي الخصم من المورد الشهري في صورة استعمال المؤجر للإعلامية الضريبة السنوية المحتسبة على أساس الدخل الجملي السنوي الصافي مقسمة على 12 شهرا. أما في صورة عدم استعمال المؤجر للإعلامية، فإنّ الخصم من المورد يحتسب على أساس جدول معدّ من طرف إدارة الجباية.
II. في مادّة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء :
أحدثت بمقتضى أحكام القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 مساهمة للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء تحمل على كاهل كل مؤجر عمومي أو خاص مباشر بالبلاد التونسية على أساس المبلغ الجملي للمرتبات و الأجور و الامتيازات العينية و كل المكافآت الأخرى المدفوعة لفائدة الأجراء خلال الشهر المنقضي قد حددت نسبة المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بــ1%.
و على هذا الأساس و باعتبار أن المكافآت المسندة لفائدة الباحثين في إطار عقود إسداء الخدمات المبرمة مع مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية تصنف كمرتبات و أجور فإنها تخضع للمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 15
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
05/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1816
الموضــوع : طلب إيضاحات حول نسب الاستهلاك المطبقة على المولدات الكهربائية المرجــع : مكاتيبكم بتاريخ 10 و 30 جويلية و02 سبتمبر 2013
لقد طلبتم بمكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه معرفة نسب الاستهلاك المطبقة على الآلات المعدّة لتوليد الكهرباء وتشغيل المولد البخاري الذي تنوي شركة شيميكولار للف المعدني اقتناءها لدى مزوّد أجنبي، مبينين أنّ مدة استعمال الآلات المذكورة لا تتجاوز 4 سنوات.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 12 مكرّر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الاستهلاكات المحتسبة على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن يفوق المبلغ السنوي القابل للطرح الإستهلاكات الثابتة المحددة حسب النسب القصوى المضبوطة بالأمر عدد 492 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.
وبالتالي، وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ الأمر المذكور حدّد النسبة القصوى للإستهلاكات بالنسبة إلى الآلات والمعدّات والتجهيزات الصناعية بـ 15%، فإنّه يمكن للشركة طرح الإستهلاكات المتعلّقة بآلات توليد الكهرباء على أساس القواعد المضبوطة بالتشريع المحاسبي دون أن تتعدّى نسبة الإستهلاكات 15% .
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّه بالنسبة إلى الأصول المسجّلة بالموازنة والتي تصبح غير قابلة للإستعمال قبل إستهلاكها كلّيا، فإنّه يمكن للمؤسسة طرح الفارق بين القيمة المحاسبية الصافية وقيمة التحقيق الصافية للأصول المذكورة بإعتبارها خسائر إستثنائية.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Page 16
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
05/09/2013
من وزير المــالية إلـــى N° 1817
الموضــوع : حول الانتفاع بامتياز جبائي في مادة معاليم التسجيل بالنسبة إلى استثمار فلاحي المرجــع : مكتوبك المؤرّخ في 22 أوت 2013
لقد طلبت بمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه تحديد معاليم التسجيل المستوجبة على عقد اقتناء أرض فلاحية كائنة بمعتمدية أوتيك موضوع الرسم العقاري عدد 57132 بنزرت وشروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية التي تخص معاليم التسجيل في صورة قيام المشتري بمشروع استثمار فلاحي ، يشرّفني أن أحيطك علما بما يلي :
1- معلوم التسجيل المستوجب على عمليات نقل ملكية الأراضي الفلاحيّة :
تخضع عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحيّة لمعلوم التسجيل النسبي الموظف على البيوعات العقارية و المحدد بـ5% طبقا لأحكام العدد 1 من الفصل 20 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي، بالإضافة إلى معلوم الطابع الجبائي المحدد بـ 3 دنانير عن كل ورقة.
كما تخضع العقود المذكورة إلى معلوم الترسيم العقاري بالنسبة إلى العقارات المرسّمة بإدارة الملكية العقارية أو إلى المعلوم على نقل و مقاسمة العقارات غير المرسّمة إذا كانت هذه العقارات غير مدرجة بالسجل العقاري والمحددين حسب الحالة بـ1%.
2- امتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بمجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي :
طبقا لأحكام العدد 9 من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تنتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة العقود والكتابات المتعلقة بتجميع الملكية العقارية والمنجزة في نطاق إصلاح الهياكل الزراعية، وذلك شريطة الإدلاء بترخيص الوالي المنصوص عليه بالفصل 2 مكرر من القانون عدد17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، وكذلك بشهادة من الوالي تثبت أنّ عملية التفويت تندرج في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية،
Page 17
كما تسجّل بالمعلوم القار المحدد بـ 20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد عمليات اقتناء الأراضي الفلاحية في إطار تجميع الملكية العقارية المنصوص عليها بالعدد 11 من الفصل 23 من نفس المجلة وذلك عند توفر الشروط التالية:
- تعلق الإحالة بتوسيع أراضي فلاحية غير مجدية الاستغلال، - الإدلاء بشهادة من الوالي تثبت صراحة أنّ عملية التفويت تندرج في إطار تجميع الملكية العقارية الفلاحية، - تعهد المقتني بالاستغلال الشخصي للأرض الفلاحية لمدة لا تقل عن 9 سنوات من تاريخ العقد.
3- امتياز التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بمجلة تشجيع الاستثمارات:
تضمنت أحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات إمكانية مطالبة المشتري باسترجاع المعلوم المحدد بـ 5 % بعنوان تسجيل عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية التي وقع تخصيصها لإنجاز استثمارات طبقا لأحكام الفصل 27 من نفس المجلة وذلك شريطة أن يتم تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار .
هذا وقد منح الفصل 26 من قانون المالية لسنة 2013 لفائدة الفلاحين الشبان والفنيين الفلاحين والباعثين لمشاريع فلاحية امتياز التسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ20 دينارا عن كل صفحة من كل نسخة من العقد ، لعقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصّصة لإنجاز الاستثمارات الفلاحية الممولّة بقروض عقارية فلاحية في إطار الفصل 36 من مجلة تشجيع الاستثمارات .
وتقبّلي سيــــدتي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Page 18
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز
05/09/2013
من وزير المـالية إلى N° 1818
الموضوع : حول الخصم من المورد على مبالغ تتعلق بفواتير شركات مراقبة أجنبية المرجــع : مكتوبكم عدد 5635 بتاريخ 15 أوت 2013
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ ديوان الحبوب يقوم بتوريد كميات متفاوتة من القمح الصلب والقمح الليّن والشعير العلفي من مصادر أجنبية ويعيّن قصد أخذ العينات وفق المواصفات المحدّدة للغرض شركات أجنبية مختصة في موانئ الشحن تقوم بتحليل العينات لمعرفة جودة الحبوب النهائية ووزنها ثمّ إصدار الشهادات اللازمة وذلك مقابل تعريفة بالدولار للطن. فطلبتم معرفة النظام الجبائي وخاصة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المحوّلة إلى الخارج لفائدة شركات المراقبة المذكورة مبينين أنّ عمليات المراقبة تتمّ بموانئ الشحن الأجنبية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
يختلف النظام الجبائي للمبالغ التي يحوّلها ديوان الحبوب لفائدة شركات المراقبة الأجنبية باعتبار وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركات المذكورة من دونه وذلك كما يلي:
1- في صورة وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركة المنتفعة بالمبالغ
لا تخضع المبالغ المدفوعة إلى شركات المراقبة غير المستقرة بتونس والمقيمة ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باستثناء الشركات المقيمة بإفريقيا الجنوبية، حيث يستوجب الخصم من المورد بنسبة 12% من مبلغها الخام إذا كان المنتفع بها مقيما بإفريقيا الجنوبية.
Page 19
هذا ويستوجب تطبيق نسبة الخصم المحدّدة بـ 12% بالنسبة إلى المقيمين بإفريقيا الجنوبية أو عدم الخضوع للضريبة بالنسبة إلى المقيمين بالبلدان الأخرى إدلاء الشركة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصّة.
وفي خلاف ذلك يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% حسب أحكام القانون العام.
2- في صورة عدم وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين تونس وبلد إقامة الشركة المنتفعة بالمبالغ
تخضع في هذه الحالة المبالغ المدفوعة إلى شركات المراقبة الأجنبية للضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 15% من مبلغها الخام.
هذا، وإذا كان الخصم من المورد مستوجبا ولم يتمّ القيام به أو تمّ تحمّله من قبل ديوان الحبوب عوضا عن المدين الفعلي فإنه يحتسب على أساس نسبة تحمل عبء الضريبة أي 17.64% وذلك بصرف النظر عن وجود اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي من دونه.
هذا، ويمكنكم معرفة قائمة البلدان التي أبرمت مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي عبر الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn .
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع عملية المراقبة المنجزة من قبل شركات المراقبة الأجنبية للأداء على القيمة المضافة باعتبارها مستغلة بتونس ويستوجب الأداء بنسبة 12% عن طريق الخصم من المورد بنسبة 100% في الحالة الخاصة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Sommes versées à un centre français de formation en contrepartie de services rendus en Tunisie
- Régime fiscal des sommes versées à un expert résident en France en contrepartie d'opérations d'expertise d'équipements en Tunisie
- النظام الجبائي لمبالغ مقابل مساعدة فنية وأنشطة مراقبة عملية تركيب معدات
- Régime fiscal applicable aux sommes versées au profit d'un laboratoire français en contrepartie de la réalisation d'analyses chimiques
- Régime fiscal des sommes versées au profit d'une société française au titre de la fourniture de matériel avec des services de montage et de mise en marche