إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
د-0000975-30102-08-2022
09 ديسمبر 2022
من المديرة العامة للأداءات إلى السيد رئيس وحدة الشؤون القانونية بوزارة المالية
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات. المرجع: إحالة مصالح رئاسة الحكومة عدد ص-0002326-1-01-2022 بتاريخ 07 نوفمبر 2022.
وبعد، تبعا لإحالة مصالح رئاسة الحكومة المشار إليها أعلاه المتعلقة بطلب إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات، يشرفني إفادتكم بالملاحظات التالية:
• على مستوى الإطلاعات: ورد مشروع المرسوم منقوصا من بعض الإطلاعات الهامة والمتمثلة خاصة في الدستور والامر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية.
• على مستوى الفصل الاول: - توضيح المقصود من العبارة التالية: "ضمان الاستغلال المتوازن للألعاب وفقا لأهداف الصالح العام." - يقترح على المستوى المطة الأخيرة إضافة عبارة "وطرق" بعد عبارة "النسب". • على مستوى الفصل 2: يقترح حذف الفقرة الأخيرة " تحجر ممارسة نشاط تنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات خارج الإطار المحدد بهذا المرسوم" بإعتبار أن الفقرة الأولى من نفس الفصل تفي بالغرض. • على مستوى الفصل 3: - يقترح تعويض عبارة "ذات العلاقة" بعبارة "المتعلقة بذلك". - يقترح على المستوى الفقرة الأخيرة إضافة عبارة "وطرق" بعد عبارة "حسب نسب". • على مستوى الفصل 5: - يقترح تعويض عبارة "في إطار قانون المالية الجاري به العمل" المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المطة الأولى بعبارة " في إطار التشريع الجاري به العمل" بإعتبار ان تحديد الحد الأقصى للتعامل نقدا ليس من الإختصاص الحصري لقوانين المالية. - يقترح حذف تعريف مفهوم الرهان الوارد بالمطة الثانية بإعتبار أن مفهوم لعبة الحظ والمال والرهانات الوارد بالمطة الأولى من نفس الفصل يستوعب مفهوم الرهان.
Page 2
- يقترح حذف عبارة "للعموم" الواردة بعد لفظ "مالي" ضمن المطة المتعلقة بتعريف الوسيط أو المزود. - مزيد توضيح المفاهيم المتعلقة بـ "الوسيط" و "المزود " خاصة فيما يتعلق بالمقصود من التنصيص على أن وسيط أو مزود ألعاب الحظ والرهان ينشط تحت مسؤولية منظم ألعاب الحظ والمال والرهانات. - إن مفهوم المؤسسة المقترح يتعارض مع مفهوم المؤسسة الوارد بالفصل الثاني من القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات هذا علاوة على ان تحديد قائمة حصرية في شكل الشركات التي يمكنها ممارسة نشاط تنظيم العاب الرهانات وتحجير مساهمة المؤسسات الأجنبية في راس مال الشركات فضلا على انه غير مبرر قانونا فان تنظيمه يجب ان يتم على مستوى الباب الرابع المتعلق بالالتزامات المحمولة على منظمي العاب الرهانات، مع إقتراح تعويض عبارة "المؤسسات الأجنبية" بعبارة "الأشخاص الأجانب" باعتبارها تشمل جميع الشخاص الطبيعيين والمعنويين. - توضيح الفرق بين مفهومي "مراكز الألعاب" و"نقاط البيع" ومجال تدخل كل منهما.
• على مستوى الفصل 6: إن التنصيص بمشروع المرسوم على أن تنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات لا يعتبر نشاطا تجاريا عاديا ولا يعتبر موضوعه تقديم خدمات من أي صنف دون إدراجه ضمن أي صنف قانوني آخر من الأنشطة، هو تنصيص غير واضح المقاصد من الناحية القانونية فضلا عن كونه يتعارض مع أحكام الفصل 2 من المجلة التجارية الذي صنف المضاربة واستغلال منشآت الملاهي العمومية ضمن الأعمال التجارية إضافة إلى أنه غير مطابق للتعريفة التونسية للأنشطة. • على مستوى الفصل 7: - يقترح على المستوى الفقرة الأخيرة تعويض عبارة " تحدد قانون المالية النسب " بعد عبارة "تحدد قوانين المالية الطرق والنسب". • على مستوى الفصل 10: إعتماد عبارة موحدة ضمن المرسوم فيما يتعلق بالرهان "التعاوني" أو "التبادلي". • على مستوى الفصل 13: يقترح مزيد توضيح النقطة المتعلقة بتحجير ممارسة المؤسسات الناشطة في قطاعات أخرى نشاط تنظيم ألعاب الحظ والرهان بصفة أصلية أو ثانوية في إطار توسعة لنشاطها بإعتبار أن التشريع الجاري به العمل يسمح بممارسة عدة أنشطة مع الإشارة إلى أن هذه الأحكام تتضارب مع نقاط البيع. • على مستوى الفصل 14: - يقترح توضيح كيفية إثبات قدرة منظمي ألعاب الحظ والمال والرهانات الرياضية متعددة الإحتمالات على تحمل الالتزامات المنصوص عليها بالمطتين الثانية والثالثة. • على مستوى الفصل 15: - يعتبر التحجير المسلط على الشركات المتحصلة على تراخيص في ممارسة نشاط تنظيم الرهانات الرياضية متعددة الإحتمالات عبر الأنترنات بخصوص ممارسة أنشطة أخرى خاضعة لهذا المرسوم وعدم توسعة نشاطها.
Page 3
- يقترح الإشارة إلى أن التنصيص صلب الفصل 15 على أنه يحجر على منظمي الألعاب المرخص لهم فتح مراكز للألعاب أو نقاط بيع على معنى هذا المرسوم وأن نشاطهم يقتصر على شبكات الأنترنات والوسائط الرقمية فيه تضارب مع بقية الفصول الأخرى التي بينت أن وسطاء ومزودي ألعاب الحظ والمال والرهانات يتعاقدون مع منظمي ألعاب مرخص لهم. - إصلاح الخطأ المادي على المستوى المطة الثانية وذلك بتعويض عبارة "ترخبص" بعبارة "ترخيص". • على مستوى الفصل 17: - تمّ التنصيص على أنه من بين البيانات التي يجب على كل منظم مرخص له توفيرها لتحديد هوية المتراهن هويته البنكية الأمر التي يتناقض مع أحكام الفصل الخامس الذي نص على أنه يمكن للفائز أن يتسلم المبالغ المربوحة نقدا وبالتالي يقترح التنصيص على أن ذكر الهوية البنكية ضمن البيانات يبقى إختياريا. - يقترح التنصيص على تحجير إستعمال المعطيات الشخصية بصفة مطلقة مع الإحالة إلى قانون حماية المعطيات ا[؟]لشخصية.
• على مستوى الفصل 21: - إصلاح الخطأ المادي وذلك بتعويض عبارة "يتونس" بـ "تونس". - مزيد توضيح النقطة المتعلقة بمصادر تمويل ميزانية الهيئة العامة لألعاب الحظ والمال والرهانات. • على مستوى الفصل 22: يقترح مزيد توضيح التراخيص التي يحق للهيئة العامة لألعاب الحظ والمال والرهانات منحها بإعتبار أنه تمّ التنصيص ضمن هذا الفصل على نشاط "الرهانات متعددة الإحتمالات عبر الأنترنات" غير أنه تمّ التنصيص ضمن الفصل 14 على " الرهانات الرياضية متعددة الإحتمالات عبر الأنترنات". • على مستوى الفصل 26: تعويض عبارة "التيلها" بـ "التي لها". • على مستوى الفصل 27: - إصلاح الخطأ المادي على مستوى المطة الثانية وذلك بحذف "(((((((" وتعويضها بـ"؛". - تعويض عبارة "اختبارهم" المنصوص عليها بالمطة الثالثة بـ "إختيارهم". - تمّ التنصيص ضمن قائمة مجلس الهيئة على أنه من ضمن أعضائها ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وأخر عن الإدارة العامة للديوانة وفي هذا الإطار يقترح الإقتصار على التنصيص على ممثلين من الوزارة المذكورة بإعتبار أن الإدارة العامة للديوانة تحت إشراف وزارة المالية. • على مستوى الفصل 35: تعويض عبارة" وعدد الترسيم بالسجل الوطني للمؤسسات" الواردة على مستوى المطة الأولى بعبارة " المعرف الوحيد" وذلك تماشيا مع احكام الفصل 14 من قانون السجل الوطني للمؤسسات الذي نص على ان يعتمد المعرف الجبائي كمعرف وحيد للمؤسسة طيلة وجودها. • على مستوى الفصل 40: تعويض عبارة "ممثل وزير المالية" بـ "ممثل وزارة المالية".
Page 4
• على مستوى الفصل 45: حذف عبارة "الهيئة" وتعويضها بعبارة " لجنة التأديب". • على مستوى الفصل 46: حذف حرف "ة" الواردة على المستوى المطة الثانية وتعويضها بعبارة "و". • على مستوى الفصل 57: إضافة عبارة "أو لدور العبادة" اخر المطة عدد 8 حتى يكون النص متطابقا مع الفصل 52 من مشروع المرسوم. • على مستوى الفصل 58: إعادة صياغة الفقرة الأخيرة بإعتبارها تتعارض مع المهام المكلف بها السجل الوطني للمؤسسات وكذلك أحكام مجلة الشركات التجارية حيث أنه لا تدخل ضمن مشمولات السجل المذكور عمليات حل وتصفية الشركات. • على مستوى الفصل 64: حذف عبارة" أو قبل" باعتبار ان عبارة "دون" تؤدي المعنى.
• على مستوى الفصل 72: - يقترح ربط احتساب منطلق الأجل الممنوح لممارسي الألعاب قصد تسوية وضعيتهم بتاريخ نشر المرسوم بالرائد الرسمي وليس بداية من غرة جانفي 2023 مع الترفيع في المدة إلى سنة. - يقترح تعويض فحوى المطة الثالثة المتعلقة بواجب تسوية الوضعية الجبائية بـ " أن تكون وضعيته الجبائية مسواة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل ". - يقترح إيجاد صيغة أخرى تمكن المؤسسات الناشطة من تسوية وضعيتها على غرار الصيغة الحالية المتمثلة في التعاقد مع مؤسسة عمومية أو صاحب لزمة خاصة وأنه لم يتّم التنصيص ضمن أحكام المرسوم على حق المؤسسات المذكورة في التظلم لدى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 69 عند رفض مطلبها من قبل المؤسسة العمومية أو صاحب اللزمة. • على مستوى الفصل 73: يقترح تعويض عبارة " كل مؤسسة يكون موضوع نشاطها الأصلي أو الفرعي " بعبارة " كل مؤسسة ثبت ممارستها فعليا بصفة أصلية أو ثانوية لنشاط ". • ملاحظات ومقترحات إضافية: - يقترح إدراج عدم إحترام الواجب المتعلق بمسك سجل المراهنين موضوع الفصل 18 من المرسوم ضمن المخالفات الموجبة لعقوبة إدارية موضوع القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالجرائم والعقوبات. - يلاحظ من خلال فحوى الأحكام الإنتقالية أنه يمكن للأشخاص الطبيعيين تسوية وضعيتهم بالقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص المستوجبة في الغرض وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 5 من مشروع المرسوم الذي حصر ممارسة نشاط تنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات على الأشخاص المعنويين وبالتالي يقترح إعتماد نفس التمشي أو التنصيص على وجوبية تغيير الشكل القانوني.
Page 5
- تضمنت الفقرة قبل الأخيرة من شرح الأسباب أن " نسبة الجباية المطبقة على الشركات الناشطة حاليا في مجال تنظيم ألعاب الرهان عبر الخط جد منخفضة مقارنة بالألعاب التي تمارس عبر نقاط البيع (2.25 % على الخط مقابل 53 % عبر نقاط البيع حاليا) " وهي نسبة غير موجودة ولا تتطابق مع النظام الجبائي المتعلق بالشركات المذكورة بإعتبار أن الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2021 نص على إرساء معلوم بنسبة 15 % إضافة إلى خضوعها إلى الضريبة على الشركات بنسبة 15% طبقا لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وإلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 0.2 % من رقم المعاملات المحلي الخام وبالتالي يقترح حذف الإشارة إلى أن ضعف الجباية المطبقة على هذا النشاط قامت بخلق إشكالية تتعلق بالتشجيع على الإدمان.
المدير العام للأداءات [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول توظيف نسبة 25% على المداخيل المحققة من الرهانات
- إبداء الرأي حول مشروع عقد أداء شركة **************** 2017-2020 في إطار تعهدات الحكومة مع صندوق النقد الدولي
- إبداء الرأي حول مشروع نص إتفاقية
- إبداء الرأي حول مشروع إجابة موجته إلى شركة *****
- إبداء الرأي حول مشروع أمر يتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية