Régime d’imposition de la plus-value immobilière résultant de la cession d’un local à usage d’habitation
الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 17 أفريل 2015 726 من وزير المالية إلى […]
الموضوع: الضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة العقارية المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 01 أفريل 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ منوّبك فوّت لأوّل مرّة بتاريخ 12 ديسمبر 2011 في عقّار يمسح 1288 م2 يمثّل مسكنه الرّئيسي إلى شركة بعث عقّاري. كما أفدت أنّ الشركة المقتنية تعهّدت بتحمّل عبء الضريبة عوضا عن صاحب العقّار موضوع التفويت. وطلبت معرفة النظام الجبائي المطبّق في هذه الحالة.
جوابا، يشرفني إعلامك أنّه طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في البناءات أو جزء منها للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية في حين تعفى من هذه الضريبة أوّل عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدّى 1000 متر مربّع بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.
ويقصد بأوّل عملية تفويت في محلّ واحد معدّ للسكنى أوّل عملية تفويت يقوم بها المطالب بالضريبة ابتداء من غرّة جانفي 2005. ويشمل الإعفاء كلّ محلّ معدّ للسكنى يتمّ التفويت فيه بصرف النظر عن صبغته كمسكن رئيسي أو كمسكن ثانوي وبصرف النظر عن وجهته لدى المقتني أي حتّى في صورة تخصيصه من قبل المعني لممارسة نشاط مهني.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار أنّ مساحة العقّار تفوق 1000 م2 فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عمليّة التفويت موضوع مكتوبك تعفى من الضريبة على الدخل في حدود المساحة المذكورة.
وتبقى الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية مستوجبة على الجزء المتبقّي من المساحة الجملية بعد طرح 1000 م2 وذلك حسب الصيغة التالية:
10% x (القيمة الزائدة / 1288 م2) x (1288 م2 - 1000 م2)
Page 2
وتكون القيمة الزائدة المذكورة محلّ خصم من المورد بنسبة 2,5% يقوم به المقتني على سعر التفويت الجملي المبيّن بعقد البيع أي بصرف النظر عن القسط من القيمة الزائدة المعفى من الضريبة.
غير أنّه وفي هذه الحالة، وباعتبار تحمّل شركة البعث العقاري للضريبة عوضا عن صاحب العقار موضوع التفويت، فإنّ نسبة الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المستوجبة تحتسب على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 11,11%.
هذا، ولمزيد التوضيحات يمكنك الرجوع إلى المذكّرة العامّة عدد 23 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع الرسمي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn
وتقبّلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات للإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي رقم التسجيل الفرعي عدد [؟] بتاريخ 15 أفريل 2015 [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Plus-value immobilière résultant d'une première cession d'un local à usage d'habitation
- Impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière / Première cession d’un local à usage d’habitation
- Régime d'imposition de la plus-value immobilière
- Impôt sur la plus-value immobilière dû au titre d’une première cession d’un local à usage d’habitation d’une superficie dépassant 1.000 m2
- Enregistrement d’un contrat de cession d’un local à usage d’habitation