طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي من وزيــرة المالية إلـــى 24/10/2023 N° 1174 الموضــوع: طلب الانتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار المــرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 19 أكتوبر 2023
لقد أفدتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار عمليات إحالة المؤسسات المنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرّخ في 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بتاريخ 27 مارس 2019 يقضي بإحالة شركة " […] صبرة واحدة وتعيين السيد مخلص […] مراقبا للتنفيذ لإتمام عملية الإحالة، وذكرتم أنّ السيد مراقب التنفيذ أبرم بتاريخ 13 أكتوبر 2023 مع مصرف […] عقد إحالة لأملاك الشركة المذكورة في إطار عملية مرابحة ممولة من المصرف المذكور لفائدة شركة " […] ".
وتمّ إثر ذلك إبرام عقد بيع المرابحة بين مصرف […] وشركة " […] " المستفيدة من عملية المرابحة، وتطلبون تبعا لذلك تسجيل عملية الإحالة المذكورة بالمعلوم القار.
جوابا، أتشرّف بأن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام العدد 20 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار عمليات إحالة الأملاك في إطار إحالة المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية المنصوص عليها بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم إلغاؤه وتعويضه بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعيّة، ويستوجب على المحال له مواصلة استغلال المؤسسة موضوع الإحالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة طبقا لأحكام الفقرة VIII من الفصل 23 من نفس المجلة.
وعملا بأحكام العدد 12 رابعا من الفصل 23 من المجلّة المذكورة وبأحكام الفصل 28 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 التي تنصّ على أنّ الإمتيازات والإعفاءات المسندة بموجب التشريع الجبائي تبقى نافذة المفعول في صورة اقتناء التجهيزات أو المعدات أو العقارات موضوع الإمتياز أو الإعفاء في نطاق عقود بيع مرابحة أو عقود إستصناع أو عقود إجارة مبرمة من قبل مؤسسات القرض.
Page 2
وباعتبار استجابة عملية الإحالة موضوع استشارتكم لجملة الشروط المذكورة أعلاه فإنّ العقد المعاين لها والممضى بين السيد مراقب التنفيذ والممثل القانوني لمصرف […] ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 150 دينارا وذلك إلى جانب معلوم الترسيم العقاري المحدّد بـ 1% من ثمن العقارات المحالة.
ويخضع عقد البيع بالمرابحة المبرم بين مصرف […] وشركة " […] " للتسجيل بالمعلوم القار المحدّد بـ 30 دينارا عن كلّ صفحة من كلّ نسخة من العقد.
هذا ويبقى المعلوم المحدّد بـ 0,2% بعنوان ترسيم الرهون العقارية على العقارات موضوع الإحالة المنصوص عليه بالفصل 45 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 والمعلوم المحدّد بـ 0,25 % بعنوان ترسيم رهون الأصول التجارية المنصوص عليه بأحكام الفصل 34 من الأمر المؤرّخ في 18 جويلية 1927 مستوجبان.
وتقبّلوا، فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة الماليّة وبتفويض منها
[توقيع] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــلالــي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.