Enregistrement d’un acte de mutation d’une entreprise en difficultés économiques
حول تسجيل عقد بيع في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بقانون إنقاذ المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مـن وزيـر الماليــة إلـى السيد […]
18-05-2015 N°946
الموضـــوع : حول تسجيل عقد بيع في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بقانون إنقاذ المؤسسات المــرجــــع : مكتوبكم المؤرخ في 29 أفريل 2015 الوارد علينا بتاريخ 04 ماي 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه في إطار قانون إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بتاريخ 16 جانفي 2008 يقضي بإحالة شركة "[…]' إلى الغير ، كما بينتم أنّه إثر قبول العرض المقدم من قبلكم بثمن قدره 180.000 دينارا أبرمتم مع السيد مراقب التنفيذ عقد إحالة عقار تابع لشركة "[…]" بتاريخ 2 فيفري 2012 وذلك تنفيذا للحكم المذكور ، وطلبتم تسجيل عملية الإحالة بالمعلوم القار باعتبار أنّ عملية البيع قد تمّت في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
جوابا، يشرّفني أن أحيطكم علما بأنه طبقا لأحكام العدد 20 ثالثا من الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تسجّل بالمعلوم القار عمليات إحالة الأملاك في إطار إحالة المؤسسات المنصوص عليها بقانون إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والمنجزة ابتداء من غرة جانفي 2007 ، ويستوجب على المحال له مواصلة استغلال المؤسسة موضوع الإحالة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الإحالة طبقا لأحكام الفقرة VIII من الفصل 23 من نفس المجلة.
وبالرجوع إلى الملفّ يتبيّن أنّ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 جانفي 2008 قضى بإحالة شركة "[…]" صبرة واحدة لفائدة الغير، غير أنّه يتبيّن من الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2 جانفي 2012 أنّه تمّ الإذن بالتفويت في العقار التابع لشركة "[…]" الكائن بنهج بورقيبة عدد 8 تونس دون باقي المعدات الموجودة بميناء حلق الوادي والتي على ملك نفس الشركة المحالة.
Page 2
وحيث أنّ عملية البيع لا تتعلق بإحالة أملاك في إطار إحالة المؤسسة صبرة واحدة على معنى الفصل 47 من قانون إنقاذ المؤسسات، ممّا يستحيل معه تحقيق شرط الالتزام بمواصلة استغلال نشاط المؤسسة المحالة لمدة ثلاث سنوات، فإنّ عقد البيع المؤرخ في 2 فيفري 2012 المبرم بينكم وبين مراقب التنفيذ لا يمكن أن ينتفع بالتسجيل بالمعلوم القار طبقا لأحكام العدد 20 ثالثا من الفصل 23 المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا سيــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Conditions pour l'enregistrement au droit fixe de la transmission des entreprises en difficultés économiques
- Enregistrement au droit fixe de transmission d'actifs d'une entreprise dans le cadre de la loi sur les entreprises en difficultés économiques
- Conditions pour l'enregistrement au droit fixe de la transmission des entreprises en difficultés économiques
- حول منحة الانقاذ
- Conditions de l'enregistrement au droit fixe de la transmission d'une entreprise en difficultés économiques