Avantages fiscaux dont peuvent bénéficier les entreprises totalement exportatrices, les sociétés de commerce international et les petites et moyennes entreprises
طلب توضيحات حول الإمتيازات الجبائية للشركات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيـــر المـــاليــة إلـى […]
2015/05/13 915
الموضــوع: طلب توضيحات حول الإمتيازات الجبائية للشركات المرجـــــع: مكتوبك بتاريخ 17 أفريل 2015
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبك معرفة الإمتيازات الجبائية المتعلقة بكل من الشركات المصدرة كليا وشركات التجارة الدولية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يشرفني إعلامك بما يلي:
1. بالنسبة إلى الشركات المصدرة كليا
أ- فيما يتعلق بالضريبة على الشركات
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، تخضع الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2014 والمتأتية من عمليات تصدير للضريبة على الشركات بنسبة 10%. كما يخضع رقم المعاملات الذي تحققه شركتكم والمتأتي من عمليات التصدير للضريبة الدنيا بنسبة 0,1 % مع حدّ أدنى بـ300 دينارا يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معاملات.
مع العلم أنه بالنسبة إلى الشركات المتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار قبل غرة جانفي 2014 والتي لم تستوف في تاريخ 31 ديسمبر 2013 مدّة الطرح الكلي لأرباحها المتأتية من التصدير فإنه يمكنها مواصلة الإنتفاع بطرح الأرباح المذكورة وذلك إلى غاية إستيفاء مدّة عشر سنوات ابتداء من أول عملية تصدير وتخضع الأرباح المحققة بعد ذلك للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
ب-فيما يتعلق بالخصم من المورد
تمّ بمقتضى قانون المالية لسنة 2015 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2015 من قبل المؤسسات المصدرة كليا على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل في إطار عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع المذكور، وذلك كما يلي:
Page 2
- من 1,5% إلى 0,5% مقابل اقتناء السلع والمعدات والتجهيزات والخدمات في إطار عمليات تصدير،
- من 5% إلى 2,5% بعنوان الأتعاب والعمولات وأجور الوساطة ومكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمدفوعة في إطار عمليات تصدير.
مع العلم أنّ الخصم من المورد بنسبة 0,5% وبنسبة 2,5% بعنوان التصدير يطبق فقط على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات تستجيب لمفهوم التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل.
وتطبق هذه النسب على المؤسسات التي استوفت مدّة الطرح الكلّي للمداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير وذلك بصرف النظر عن الإطار القانوني الذي تنشط فيه المؤسسة.
هذا وتبقى المبالغ المدفوعة إلى المؤسسات التي لا تزال تنتفع بالطرح الكلي للأرباح أو المداخيل المتأتية من التصدير غير معنية بالخصم من المورد. في هذه الحالة يستوجب الإعفاء من الخصم من المورد استظهار المنتفع بالمبالغ بشهادة إعفاء من الخصم من المورد مسلّمة من قبل مصالح الأداءات المختصة.
2. بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية
تمّت الإجابة على تساؤلكم المتعلق بالامتيازات الجبائية لشركات التجارة الدولية ضمن الفقرة II من مكتوبي عدد 513 المؤرخ في 18 مارس 2015.
3. بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة
أ- المؤسسات المعنية
إنّ المؤسسات الصغرى والمتوسطة المعنية بالامتيازات الجبائية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل هي المؤسسات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان.
ب- الامتيازات الجبائية
▪ بالنسبة إلى المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011
يمكن أن تطرح من قاعدة الضريبة نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط، وذلك كما يلي:
2
Page 3
- 75% بالنسبة إلى السنة الأولى، - 50% بالنسبة إلى السنة الثانية ، - 25% بالنسبة إلى السنة الثالثة.
▪ المؤسسات المحدثة خلال سنة 2013
تعفى من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيز النشاط.
▪ المؤسسات المحدثة خلال سنة 2014
تعفى المؤسسات المتعاطية لأنشطة التحويل من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدّة خمس سنوات ابتداء من تاريخ دخولها حيّز النشاط. وتنتفع المؤسسات المتعاطية للأنشطة الأخرى بحق طرح الأرباح المتأتية من الاستغلال لمدة الثلاث سنوات الأولى للنشاط وذلك بـ75% بالنسبة إلى السنة الأولى و50% بالنسبة إلى السنة الثانية و25% بالنسبة إلى السنة الثالثة.
ويستوجب الانتفاع بالامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتقبّلي، سيّــــــدتي، فائـــق عبـــارات الاحتـــرام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
---------------------------------------------------------------- نسخة مطابقة للأصل ترسل إلى السيد المدير العام للأداءات قصد الإعلام. المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Note commune N° 18/2016 : Appréciation de la limite du chiffre d'affaires ouvrant droit pour les petites et moyennes entreprises aux avantages fiscaux au titre des bénifices de l'exploitation
- Note commune n° 10/2011 : Commentaire des dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2010 - 58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l’année 2011 relatives à l’encouragement des petites et moyennes entreprises
- Note Commune n° 3/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 15 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017 portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au soutien de la viabilité des petites et moyennes sociétés
- Avantages fiscaux dont peut bénéficier une société de commerce international
- Dispense de retenue à la source des sociétés de commerce international totalement exportatrices