Concernant les dispositions de la loi de finances pour l'année 2021
حول أحكام قانون المالية لسنة 2021 : التخفيض في نسبة الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية و المتأتية من التفويت في العقارات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالنيابة إلـى […]
2020/12/25 2250
الموضوع: حول أحكام قانون المالية لسنة 2021
يشرفني إعلامكم أن القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 نصّ على عديد الإجراءات الجبائية منها خاصة:
I- مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود نسبة 15%
تمّ بمقتضى الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 15% مع حذف نسب 25% و20% و13.5% والإبقاء على نسبتي 35% و10%.
وتم التخفيض من 25% إلى 15% في نسبة الضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية.
كما تم التخفيض في نسبة التسبقة المستوجبة على شركات الأشخاص والشركات والتجمعات الخاضعة لنفس نظامها الجبائي من 25% إلى 15%.
كذلك وبالتوازي مع التخفيض في النسبة العامة للضريبة على الشركات إلى 15%، تمّت مراجعة وملاءمة نسب الخصم من المورد، وذلك بالتخفيض فيها من:
- 15% إلى 10% بالنسبة إلى العمولات وأجور الوساطة والأكرية وكذلك مكافآت الأنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمكافآت المدفوعة مقابل النجاعة في إسداء الخدمات لفائدة الغير المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص وذلك بصرف النظر عن نسبة الضريبة على الشركات أو التسبقة التي تخضع لها.
- 15% إلى 10% بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
Page 2
- 5% إلى 3% بالنسبة إلى الأتعاب المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات والتجمعات والشركات الخاضعة للنظام الجبائي لشركات الأشخاص وذلك بصرف النظر عن نسبة الضريبة على الشركات أو التسبقة التي تخضع لها.
- 1.5% إلى 1% بالنسبة إلى المبالغ التي تساوي أو تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة المدفوعة بعنوان الاقتناءات من سلع ومعدّات وتجهيزات وخدمات والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15%.
مع العلم أنه لم يطرأ أي تغيير على نسب الخصم من المورد المحددة بـ1.5% و0.5% المستوجبة على المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل وعلى المبالغ المدفوعة التي تخضع الأرباح الناتجة عنها لنسبة ضريبة على الشركات مغايرة لنسبة 15%.
- 25% إلى 15% بالنسبة إلى القيمة الزائدة المحققة من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية والمتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها مع الإبقاء على الحد الأقصى المحتسب على أساس نسبة 5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المذكورة.
- 15% إلى 10% بالنسبة إلى ثمن التفويت في العقارات أو في الحقوق المتعلقة بها أو في الحقوق الاجتماعية بالشركات المدنية العقارية والمحقق من قبل الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
كما تمت ملاءمة أحكام النصوص الأخرى ويتعلق الأمر بـ:
- تحديد الضريبة الدنيا بــ10% بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 15% والمنتفعين بطرح كلي أو جزئي لأرباحهم.
- حذف التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات إلى 15% المنصوص عليها بالقانون عدد 29 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010 المتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج أسهمها بالبورصة باعتبارها أصبحت النسبة العامة للضريبة على الشركات في حين تواصل الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35% الانتفاع بأحكام القانون المذكور، حيث تخفض الضريبة المذكورة بالنسبة لها إلى 20% لمدة خمس سنوات ابتداء من سنة الإدراج وذلك في صورة إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
2
Page 3
هذا وتطبق أحكام الفصل 14 من قانون المالية لسنة 2021 على:
- الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية، - القيمة الزائدة المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية، - والتسبقات والخصوم من المورد المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
II- إضفاء مزيد من المرونة على التشريع المتعلق بأسعار التحويل
تمّ بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2021 إضفاء مزيد من المرونة على التشريع المتعلق بأسعار التحويل وذلك بــ:
- حصر مجال تطبيق التشريع المتعلق بأسعار التحويل في المعاملات التي تنجزها المؤسسات المقيمة بالبلاد التونسية مع المؤسسات التي تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة المقيمة أو المستقرة بالخارج،
- حصر واجب إيداع التصريح السنوي المتعلق بأسعار التحويل في المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 200 مليون دينار عوضا عن 20 مليون دينار على أن تقتصر المعلومات الواجب تضمينها بالتصريح المذكور على المعاملات المنجزة مع مؤسسة أو عدة مؤسسات مقيمة أو مستقرة بالخارج تربطها مع المؤسسة المعنية بالتصريح علاقة تبعية أو مراقبة والتي يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف 100 ألف دينار،
- حصر واجب تقديم الوثائق المبررة لسياسة أسعار التحويل بما في ذلك الجذاذة المحلية في المؤسسات التي يساوي أو يفوق رقم معاملاتها السنوي خال من الأداءات 200 مليون دينار عوضا عن 20 مليون دينار والتي تنجز معاملات مع مؤسسة أو عدة مؤسسات تربطها بها علاقة تبعية أو مراقبة مقيمة أو مستقرة خارج البلاد التونسية يساوي أو يفوق مبلغها السنوي خال من الأداءات بالنسبة إلى كل صنف من المعاملات 100 ألف دينار.
مع العلم أن الأحكام المتعلقة بمجال تطبيق التشريع المتعلق بأسعار التحويل والواجبات المتعلقة بتوثيق سياسة أسعار التحويل تطبق على السنوات المالية المفتوحة إبتداء من غرة جانفي 2020 والتي تمّ في شأنها تبليغ إعلام مسبق بداية من غرة جانفي 2021.
وتطبق الأحكام المتعلقة بالتصريح السنوي بأسعار التحويل على السنوات المالية المفتوحة ابتداء من غرة جانفي 2020.
3
Page 4
III- تشجيع الادخار متوسط وطويل المدى عن طريق حسابات الادخار في الأسهم وعقود التامين على الحياة وتكوين الأموال
تمّ بمقتضى الفصل 16 من قانون المالية لسنة 2021 توحيد سقف الطرح من قاعدة الضريبة على الدخل المخول بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين بعنوان المبالغ المودعة في حسابات الادخار في الأسهم أو المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال بما في ذلك عقود التأمين التكافلي وذلك كما يلي:
- بالنسبة إلى حسابات الادخار في الأسهم: الترفيع في سقف الطرح من أساس الضريبة على الدخل بعنوان الحسابات المذكورة من 50.000 دينار إلى 100.000 دينار سنويا.
- بالنسبة لعقود التأمين على الحياة وتكوين الأموال بما فيها عقود التأمين التكافلي: الترفيع في المبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين الأموال التي تمنح الحق في الانتفاع بالطرح من 10.000 دينار إلى 100.000 دينار سنويا. على أن يتم الانتفاع بالطرح مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمحددة بـ45% من الضريبة المستوجبة على الدخل الجملي دون اعتبار هذا الطرح.
وتؤخذ الطروحات المذكورة بعين الاعتبار لاحتساب قاعدة الخصم من المورد المستوجب على المرتبات والأجور المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
ويطبق الإجراء على المداخيل المحققة خلال سنة 2020 والمصرح بها خلال سنة 2021 والسنوات الموالية.
IV- مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة
تمّ بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الأموال المنقولة وذلك بـ:
- حذف الخصم من المورد التحرري المستوجب بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كلّ منتج مالي مماثل لها والمنصوص عليه بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020،
- تعميم تطبيق الخصم من المورد التحرري بنسبة 20% على كل مداخيل رؤوس الأموال المنقولة باستثناء فوائد الإيداعات والسندات بالعملة الأجنبية والدينار القابل للتحويل وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة. ويكون هذا الخصم من المورد تحرري ونهائي وغير قابل للطرح أو للإرجاع.
4
Page 5
ويطبق الخصم من المورد المذكور على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021.
مع العلم أن تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 لا يمكن أن يؤدي إلى إرجاع أي مبالغ دفعت بعنوان مداخيل رؤوس الأموال المنقولة قبل دخول أحكام القانون المذكور حيز التنفيذ.
V- التمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية
تم بمقتضى الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2021 التمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
VI- تشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنتي 2021 و2022
تمّ بمقتضى الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2021 تمكين الأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 باقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة من الانتفاع بتخفيض في الضريبة المستوجبة على دخلهم الجملي بعنوان سنتي 2021 و2022 في حدود 200 دينار شهريا وذلك شريطة إبرام عقدي اقتناء المسكن والقرض أو بيع المرابحة خلال سنتي 2021 و2022 وألا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض أو القروض المتعلقة باقتناء المسكن المذكور أو عقد أو عقود بيع المرابحة 300 ألف دينار.
ويتم الانتفاع بالتخفيض المذكور بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات على مستوى الخصم من المورد الشهري المستوجب على المرتبات والأجور والجرايات والإيرادات العمرية الراجعة لهم خلال سنتي 2021 و2022.
مع العلم أنه لا يمكن الجمع بين هذا الإجراء وطرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض السكنية طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
VII- مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على الجعة والخمور
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 20 من قانون المالية لسنة 2021 الترفيع في تعريفة المعلوم على الاستهلاك الموظف على:
- الجعة المصنفة المدرجة بالعدد 22.03 من تعريفة المعاليم الديوانية من 0,018 د الصنتلتر إلى0,024 د الصنتلتر.
5
Page 6
- الخمور الأخرى المصنفة المتحصلة خاصة من تخمير الأعناب الطرية أو من عصير العنب الطري والمعبأة في قوارير المدرجة بالعدد م22.04 من تعريفة المعاليم الديوانية من 1,8 د اللتر إلى2,4 د اللتر.
VIII- إحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الأنترنات
تم بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2021:
1- إحداث معلوم يوظف على ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر الأنترنات ومواقع الواب يحتسب بنسبة 15 % على أساس الفارق بين قيمة الرهانات وقيمة الأرباح الراجعة للمتراهنين، على ان يكون هذا المعلوم تحرري من جميع الأداءات والمعاليم المستوجبة على رقم المعاملات المحقق من قبل منظمي ألعاب الرهان والحظ المذكورة باستثناء المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية.
2- توسيع مجال تطبيق الإعفاء من الخصم من المورد بنسبة 25% الذي ينتفع به المتراهنون بعنوان المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان التبادلي على سباقات الخيل ومسابقات التكهنات الرياضية التي تنظمها المؤسسات العمومية ليشمل:
- المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان بمختلف أنواعها التي تنظمها المؤسسات العمومية أو التي تنظمها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسات العمومية المذكورة في إطار عقود لزمة أو شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و
- المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ من صنف الرهان متعدد الاحتمالات والألعاب الحينية وألعاب الكشط والألعاب الرقمية وألعاب اللوطو عبر الأنترنات ومواقع الواب التي تنظمها المؤسسات الخاضعة للمعلوم المذكور أعلاه.
IX- تشجيع المؤسسات على منح هبات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2021:
- منح توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة للأملاك والأشغال والخدمات والمواد والمعدات والتجهيزات الموردة والمقتناة محليا، باستثناء السيارات السياحية، المسلّمة أو الممّولة بعنوان هبة ممنوحة من قبل المؤسسات للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والاحاطة بفاقدي السند العائلي، وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمّن باتفاق الهبة المبرم للغرض.
6
Page 7
كما يمنح الامتياز المذكور في صورة إنجاز الاقتناءات الممولة بهبة من قبل الجهة المانحة، في حدود مبلغ الهبة وشريطة التنصيص ضمن الفواتير الصادرة في هذا الإطار على المستفيد النهائي.
- عدم مطالبة الخاضعين للأداء على القيمة المضافة بتعديل الأداء المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل IV من الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وذلك بعنوان الهبات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات والبناءات المسلّمة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال النهوض بالأشخاص المعوقين وفي مجال الرعاية والاحاطة بفاقدي السند العائلي.
- منح توقيف العمل بالمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية للمنتجات الموردة والمقتناة محليا، باستثناء السيارات السياحية، المسلّمة أو الممّولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين، وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض.
- منح توقيف العمل بالمعلوم للمحافظة على البيئة والمعلوم لفائدة صندوق الانتقال الطاقي للمنتجات الموردة والمقتناة محليا المسلّمة أو الممّولة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وبالمعوقين وذلك في حدود مبلغ الهبة المضمّن بالاتفاق المبرم للغرض.
X- التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب بالأداء بخصوص نتائج المراجعة الجبائية
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 30 من قانون المالية لسنة 2021 التخفيض من 6 أشهر إلى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب بالأداء بخصوص نتائج المراجعة الجبائية.
ويطبق هذا الإجراء على الردود الكتابية للمطالبين بالأداء على نتائج المراجعة الجبائية الحاصلة ابتداء من غرة جانفي 2021.
7
Page 8
XI- ربط خلاص معاليم الجولان بإيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات
تم بمقتضى أحكام الفصل 31 من قانون المالية لسنة 2021 ربط خلاص معاليم الجولان بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين لواجب إيداع التصريح بالوجود المنصوص عليهم بالتشريع الجبائي الجاري به العمل بالقيام بإيداع آخر تصريح مستوجب بعنوان الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
ويطبق هذا الإجراء على معاليم الجولان التي يتم استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2021.
XII- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية
تم بمقتضى الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2021 سن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية تتمثل فيما يلي:
- إمكانية إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها،
- إمكانية إيداع خلال سنة 2021 التصريح السنوي بالضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 دون دفعها على أن يتم دفع الضريبة المذكورة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2022. كما يمكن للمؤسسات المعنية دفع الضريبة المذكورة دون تسبقة وحسب روزنامة خلاص تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى ماي 2022.
XIII- إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا
تم بمقتضى الفصل 33 من قانون المالية لسنة 2021 سن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا كما تم تعريفها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل تتمثل فيما يلي:
- إمكانية إيداع التصريح المتعلق بالقسط الاحتياطي الثالث المستوجب خلال سنة 2020 وكل التصاريح المتعلقة بالأقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2021 دون دفعها،
8
Page 9
- إمكانية إيداع خلال سنة 2021 التصريح السنوي بالضريبة المستوجبة بعنوان النتائج المحققة خلال سنة 2020 دون دفعها على أن يتم دفع الضريبة المذكورة في أجل أقصاه موفى شهر ماي 2022. كما يمكن للمؤسسات المعنية دفع الضريبة المذكورة دون تسبقة وحسب روزنامة خلاص تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى موفى ماي 2022.
فالرجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الإجراءات المذكورة أعلاه.
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
9
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية
- تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012
- تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012
- تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2012
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
Textes qui citent ce texte 2
- Arrêté du ministre de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement du 23 décembre 2020, relatif à la répartition des crédits du budget de l’Etat ouverts par la loi n° 2020 - 46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
- Décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus "Covid-19" et des dispositions de la loi n° 2020 -- 46 du 23 décembre 2020