Détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salaires et pensions
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : تحديد 5000 دينار لإعفاء الأجور والمرتبات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
24 جويلية 2014 وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1172
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جويلية 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلّق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف يطرح عديد الإشكاليات على مستوى المؤسسة. فطلبتم على هذا الأساس، مدكم ببعض التوضيحات حول :
* الأخذ بعين الاعتبار لاحتساب الدخل السّنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار العناصر التالية :
✓ المكافآت مقابل الساعات الإضافية، ✓ منحة الموازنة، ✓ منحة مردودية سنوية غير ثابتة القيمة وتاريخ الصرف، ✓ منحة مردودية شهرية غير ثابتة القيمة ومضمنة ببطاقة الأجر.
* كيفية تطبيق الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل في صورة ما إذا تجاوز الدخل السنوي الصافي مبلغ 5000 دينار خلال السنة لسبب من الأسباب كالترفيع في الأجر.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
يحتسب الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى الأجراء وأصحاب الجرايات والإيرادات العمرية بعد الطروحات بعنوان المصاريف المهنية وبعنوان الحالة والأعباء العائلية.
Page 2
ويحتسب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
غير أنّه لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المبلغ المذكور المنح الظرفية غير المنتظمة كالمكافآت مقابل الساعات الإضافية ومنحة الموازنة ومنحة المردودية وذلك بصرف النظر عن تاريخ صرفها وتضمينها ببطاقة الأجر.
وعلى هذا الأساس وبالرجوع إلى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه فإنّ منحة المردودية الشهرية والسنوية لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد سقف 5.000 دينار باعتبارها غير ثابتة حيث يخضع تطبيقها لشروط إسنادها. أما بالنسبة للحالة التي يتجاوز فيها الدخل سقف 5.000 دينار فإنّ الخصم من المورد يتمّ على كامل أجر الشهر الذي يتجاوز خلاله هذا السقف وليس على كل المبالغ الزائدة حيث يكون الأجير بتجاوز الحدّ غير مؤهل للانتفاع بالإعفاء بعنوان دخله السنوي.
هذا ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 في الموضوع على الموقع التالي :
www.impôts.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Eléments de rémunération exclus de l’assiette de calcul du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salaires
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu