Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 جانفي 21 100
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المـرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، توضيحات حول كيفيّة تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف وخاصة معرفة :
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل المذكور أعلاه المنح التالية:
- منحة الحضور، - منحة التنقل، - منحة السلة، - منحة الساعات الإضافية وساعات الليل، - منحة الإنتاجية، - منحة الإنتاج، - منحة الموازنة، - منح المناسبات والأعياد، - منحة التقاعد، - رصيد الحسابات عند انتهاء العلاقة الشغلية.
* كيفيّة احتساب مبلغ 5.000 دينار، بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014.
* هل تؤخذ بعين الاعتبار لضبط مبلغ 5.000 دينار الغيابات غير المبررة من طرف الأجير؟
Page 2
* هل أن طلب استرجاع فائض الضريبة المسجّل بعد إيداع التصريح بالضريبة على الدّخل هو من واجبات المؤجّر؟
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
1- فيما يتعلق بكيفيّة احتساب مبلغ 5.000 دينار
يحتسب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 بالنسبة إلى الأجراء، باعتبار الأجر الأساسي المحدّد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو طبقا للأنظمة أو القوانين الأساسية للمؤسسات تضاف إليه المنح والمكافآت وقيمة الامتيازات العينيّة المنتظمة التي يمنحها لهم مؤجروهم علاوة على الأجر الأساسي.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور المنح العرضية وغير المنتظمة وذلك حتى وإن تمّ التنصيص عليها بالاتفاقيات القطاعية المشتركة أو بمحاضر جلسات محررة مع الطرف النقابي.
هذا وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، لا تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور المنح التالية :
- منحة الحضور، - منحة الإنتاج، - منحة الساعات الإضافية والساعات الليلية، - منحة الإنتاجية، - منحة الموازنة، - منح الأعياد والمناسبات، - منحة السلة الممنوحة للأعوان الملزمين بالتواجد بأماكن العمل خارج أوقات العمل،
وذلك باعتبار أن مبلغها يضبط على أساس مقاييس متغيرة وهو ما من شأنه تغيير النظام الجبائي للأجير المعني.
وبالنسبة لمنحة التنقل الممنوحة للأجراء لأغراض شخصية وبصفة منتظمة وقارة ومنحة التقاعد ورصيد الحسابات عند انتهاء العلاقة الشغلية، فهي تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور.
2- فيما يتعلق بالغيابات غير المبررة من طرف الأجير
لا يؤثر تغيب الأجراء أو انتهاء العلاقة الشغلية معهم خلال السنة على المبلغ الذي يمنح على أساسه الإعفاء باعتبار أن هذا الأخير يمنح باعتبار الأجر الأساسي كما تم تحديده أعلاه
2
Page 3
دون احتساب الاقتطاعات من الأجر التي تطبقها شركتكم في صورة غياب الأجراء لأي سبب كان.
3- بالنسبة للأجراء المنتدبين خلال سنة 2014
بالنسبة إلى الأجراء المنتدبين خلال سنة 2014 ولغاية احتساب مبلغ 5.000 دينار المذكور، يتّم اعتماد الأجر السنوي والمنح والمكافآت القارّة والمنتظمة المتحصّل عليها خلال هذه السنة وذلك كما لو اشتغل المعنيون بالأمر سنة كاملة.
وبالتالي، وفي صورة تجاوز الدخل السنوي الذي تمّ احتسابه على النحو المذكور مبلغ 5.000 دينار، فإنّ المعني بالأمر يكون خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان وذلك على أساس الأجر السنوي الجملي أي بما في ذلك المنح والمكافآت العرضية وغير المنتظمة.
4- فيما يتعلق باسترجاع فائض الضريبة على الدخل
في صورة وجود فائض للضريبة على الدخل، فإنه يمكن للأجراء المعنيين المطالبة باسترجاعه طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل ولا يمكن للمؤجر القيام بأية تسوية بهذا العنوان.
غير أنه في الحالة الخاصة بمكتوبكم وأخذا بعين الاعتبار لخصوصية الإجراء ذي الطابع الاجتماعي والمتعلق بتخفيف العبء الجبائي على أصحاب الدخل الضعيف ، فإنه يمكن وبصفة استثنائية لشركتكم إرجاع مبالغ الخصم من المورد المذكور إلى الأجراء المعنيين وطرح المبالغ المذكورة من الخصم من المورد الذي سيتم دفعه لاحقا للخزينة.
مع العلم أنّ هذا الإجراء يطبق بصفة إستثنائية بالنسبة إلى الأجراء المعنيين بأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 والذين خضعوا للخصم من المورد على غير حق.
وتقبلوا، سيـدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Modalités de détermination du plafond de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Les primes variables ne sont pas prises en compte lors de la détermination du seuil de 5.000 dinars pour l’exonération des salariés à faible revenu
- Détermination du plafond de 5.000 dinars pour le bénéfice de la franchise des salariés à faible revenu
- Prime incluse au seuil de 5.000 dinars pour la franchise des salariés à faible revenu