حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة ليبيين بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
مــن وزيــر الاقتصاد والماليـــة إلـى N° 475 17/04/2014
الموضوع: حول تنظيم دورات تكوينية لفائدة ليبيين بتونس المرجــع: مكتوبكم بتاريخ 02 أفريل 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المدرسة الدولية للتقنيات وهي مؤسسة تعليم خاصة مقيمة بتونس أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الدولي المغاربي للتحكيم وهو منظمة غير حكومية مقيمة بليبيا ينشط في شكل جمعياتي، لتأمين دورات تكوينية لفائدة ليبيين بتونس وبيّنتم أنه سيقع توزيع الأرباح الناتجة عن هذا الاشتراك بين الطرفين المذكورين على أساس نسبة 70% لفائدة المدرسة المقيمة بتونس ونسبة 30% لفائدة الاتحاد المغاربي المقيم بليبيا. كما بينتم أنّ دورات التكوين المذكورة سوف يؤمنها محامون ليبيّون غير مقيمين بتونس، وطلبتم بالتالي معرفة النظام الجبائي للمكافآت الراجعة للمكوّنين الليبيين وللأرباح الراجعة للمنظمة الليبية بهذا العنوان كما طلبتم توضيحات حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الدول المغاربية خاصة فيما يتعلق بمعرفة هل أنّ الطرف الليبي يعامل التونسي بالمثل في صورة نفاذ الاتفاقيات.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. فيما يتعلق بتطبيق اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي
أبرمت تونس مع ليبيا إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بتاريخ 15 ماي 1978 ثم وقّع البلدان بتاريخ 23 جويلية 1990 على إتفاقية مغاربية لتفادي الإزدواج الضريبي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من غرّة جانفي 1994 . وبالتالي، تحلّ أحكام الإتفاقية المغاربية المذكورة محل الأحكام الواردة ضمن الإتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين وذلك طبقا لأحكام الفصل 29 منها.
Page 2
هذا، وفي حالة إنسحاب إحدى الدولتين المتعاقدتين حسب أحكام الفصل 30 من الإتفاقية المغاربية أو إنهاء العمل بها، تبقى الإتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين نافذة المفعول.
وفي كل الحالات، وفي غياب اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي بين البلدين، يطبق التشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس دون الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المعاملة بالمثل.
II. فيما يتعلق بالمكافآت الراجعة للمكوّنين الليبيين
تخضع المبالغ المدفوعة لفائدة أصحاب المهن الحرة المقيمين بدول المغرب العربي، طبقا لأحكام اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين الدول المغاربية، للضريبة في البلد الذي يمارس به النشاط أي في الحالة الخاصة بالبلاد التونسية إذا:
- كانت للمنتفع بالمبالغ بتونس قاعدة ثابتة لممارسة نشاطه ، أو - أقام بتونس لمدة أو مدد تساوي أو تفوق 183 يوما خلال السنة الجبائية المعنية.
وفي صورة توفّر أحد الشرطين المذكورين أعلاه، يعتبر المعنيون بالأمر أنهم يمارسون نشاطهم في إطار منشأة دائمة بتونس ويخضعون بالتالي، للضريبة على الدخل حسب أحكام القانون العام.
وفي هذه الحالة، يستوجب الخصم من المورد بنسبة 15% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل بتونس، ويطرح الخصم المذكور من الضريبة على الدخل المستوجبة لاحقا على المعنيين بالأمر.
أمّا في صورة عدم توفّر أي من الشرطين المذكورين أعلاه، لا تخضع المبالغ المدفوعة للمكونين الليبيين للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان. ويستوجب الإعفاء استظهار المنتفعين بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بليبيا.
كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء من الأداء مسلمّة من قبل مصالح الأداءات المختصّة.
Page 3
III. فيما يتعلق بالأرباح الراجعة للمنظمة الليبية
إذا اقتصر النشاط الذي يمارسه الاتحاد الدولي المغاربي للتحكيم بالبلاد التونسية على تنظيم حلقات تكوينية لمدّة محدودة في الزمن، فإنّ الأرباح الراجعة له مقابل ذلك تخضع للضريبة بتونس عن طريق الخصم من المورد التحرري بنسبة 15% طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، وذلك باعتبار أنّ الاتحاد الدولي المغاربي للتحكيم لا يستجيب لمفهوم المقيم المنصوص عليه باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وبالتالي لا يمكنه الانتفاع بالاعفاء من الضريبة بمقتضى الاتفاقية.
غير أنّه، إذا تبيّن تواصل الخدمات المسداة في الزمن بتونس أو في صورة وجود نقطة نشاط للاتحاد الدولي المغاربي للتحكيم بتونس، فإنّه يعتبر ناشط بتونس في إطار منشأة دائمة على معنى الاتفاقية المذكورة أعلاه ويكون بذلك خاضعا لكلّ الواجبات الجبائية والمحاسبيّة الجاري بها العمل وإلى دفع كلّ الأداءات والمعاليم المستوجبة بالبلاد التونسية.
وتقبلوا، سيــــــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والســــلام
عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal des services de formation rendus au profit de fonctionnaires libyens
- Régime fiscal applicable au titre de l’organisation de sessions de formation au profit de l’ANETI
- Régime de la retenue à la source des sociétés de formation
- Taux de retenue à la source au titre des services de formation
- Demande d'éclaircissements fiscale