حول النظام الجبائي لتصدير منتجات موردة من قبل شركة تجارة دولية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أز 2289 2013/12/04 من وزير المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لتصدير منتجات مورّدة من قبل شركة تجارة دولية المرجع: مكتوبيكم بتاريخ 20 و29 نوفمبر 2013
لقد طلبتم بمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة تجارة دولية مقيمة الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من تصدير سلع مورّدة، مبيّنين أنّ المذكرة العامة عدد 17 لسنة 2000 قد استثنت صراحة العمليات المذكورة من الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،
ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية بالنسبة إلى شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة بشركة التجارة الدولية المقيمة موضوع مكتوبيكم، وباعتبار أنّ نشاطها لا ينحصر في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فينبغي عليها توفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي كما هو مبيّن أعلاه للانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات تصدير بضائع مورّدة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة
- حول الإنتفاع بالإمتياز الجبائي المخول لتصدير
- Société de commerce international totalement exportatrice non-résidente
- Portée du régime suspensif pour les sociétés de commerce international totalement exportatrices
- حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ تدفعها شركة تجارة دولية مصدرة كليا