حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز 2262 من وزير المالية 2013/11/27 إلى
الموضوع : حول نشاط شركات التجارة الدولية غير المقيمة المرجع : مكتوباكم بتاريخ 31 أكتوبر 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه توضيحات حول النظام الجبائي لشركة تجارة دولية مصدّرة كليا غير مقيمة وخاصة فيما يتعلق بمعرفة هل أنّ النسبة القصوى للمبيعات في السوق المحلية المحددة بـ 30% تطبق فقط على رقم المعاملات المتأتي من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي أو أنها تشمل عمليات الوساطة والتجارة الدولية (أي شراء منتجات لدى مزود أجنبي وبيعها لفائدة حريف أجنبي).
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% على الأقل في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأتّ من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار، أو - الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
Page 2
ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
هذا وطبقا لأحكام الفصل 7 مكرّر من نفس القانون، تنسحب الامتيازات الجبائية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا على شركات التجارة الدولية المصدرة كليا.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أنّ شركة التجارة الدولية موضوع مكتوبيكم هي غير مقيمة، ولن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخوّلة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية. وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية فهي لا تعتبر شركة تجارة دولية ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير إلا في إطار القانون العام حيث يقع طرح الأرباح المتأتية من تصدير السلع المنتجة بتونس دون سواها.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.