النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES
من وزيرة المالية إلى 28/11/2016 N° 3180
الموضوع : النظام الجبائي لشركة تجارة دولية غير مقيمة مصدرة كليا المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 03 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم ' " هي شركة تجارة دولية غير مقيمة ومصدرة كليا تتعامل أساسا مع حرفاء ليبيين وحيث يتمثّل نشاطها في:
- شراء بضائع من الخارج وتصديرها مباشرة إلى حرفاء ليبيين، - شراء بضائع من تونس دون أن تكون ذات منشأ تونسي وتصديرها إلى الخارج، - شراء بضائع ذات منشأ تونسي وتصديرها إلى الخارج،
وطلبتم معرفة النظام الجبائي للأرباح التي تحققها شركتكم من العمليات المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
طبقا لأحكام الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية كما تمّ إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة، يتمثّل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.
وتعتبر شركات تجارة دولية:
- الشركات التي تحقق 50 % على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي وتخفّض هذه النسبة إلى 30% في صورة تحقيق الشركة لرقم معاملات متأت من تصدير سلع ذات منشأ تونسي لا يقل عن مليون دينار،
Page 2
ولا يعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية غير المقيمة تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.
- الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدّرة كليا ناشطة في إطار مجلّة تشجيع الاستثمارات. وفي هذه الحالة لا تخضع هذه الشركات إلى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات لبضائع ومنتجات ذات منشأ تونسي.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة، وباعتبار أن الشركة موضوع مكتوبكم هي غير مقيمة، وسوف لن ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتجات مع مؤسّسات مصدّرة كليا، فهي تبقى مطالبة بتوفير الحد الأدنى من المبيعات السنوية لصادرات البضائع والمنتجات ذات المنشأ التونسي دون أن يؤخذ بعين الاعتبار لضبط الحد الأدنى المذكور ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة، حتى يمكنها الانتفاع بالامتيازات المخولة للتصدير بعنوان الأرباح المتأتية من عمليات التجارة الدولية.
وفي خلاف ذلك، أي في صورة عدم استجابتها لشروط ممارسة نشاط التجارة الدولية كما هو مبيّن أعلاه، فهي لا تعتبر شركة تجارة دولية ولا يمكنها الانتفاع بالامتياز المتعلق بالتصدير إلا في إطار القانون العام حيث يقتصر الامتياز على الأرباح المتأتية من تصدير السلع المنتجة بتونس دون سواها.
II- في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا للتشريع الجاري به العمل يخضع للمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة الأشخاص المعنويون الخاضعون للضريبة الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام وبنسبة 0,1% من رقم المعاملات المتأتي من التصدير.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن عمليات التصدير تخضع للمعلوم على المؤسسات بنسبة 0,1% تحتسب على أساس رقم المعاملات المتأتي من تصدير بضائع ومنتجات بصرف النظر على المنشأ.
2
Page 3
III - في مادة الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات تصدير البضائع وذلك بصرف النظر عن مصدر البضائع .
كما تعفى من الأداء على القيمة المضافة العمولات المتأتية من عمليات التصدير .
في حين تخضع للأداء المذكور بنسبة 18% العمولات المتأتية من عمليات التوريد وفقا لأحكام الفصلين 1 و 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
هذا ، وتخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات توريد البضائع وفقا لنسب الأداء المتعلقة بها .
مع العلم وأنه طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المطبّق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية تنسحب الامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا أو جزئيا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.
وبالتالي يمكن للشركة موضوع الاستشارة الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءاتها اللازمة لنشاطها الموجّه للتصدير وفقا لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات، كما يمكنها استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة الذي يفرزه التصريح الشهري للأداء و المتأتي من التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة .
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
3
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.