حول الخصم من المورد المستوجب على المساعدة الفنية المنجزة من قبل غير المقيمين غير المستقرين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة الاقتصاد والمالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير المالية إلى 2015/12/02 2896
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المساعدة الفنية المنجزة من قبل غير المقيمين غير المستقرين. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع أعلاه أنكم بصفتكم مؤسسة مصدرة كليا لمؤسسات مقيمة ومستقرة بكل من ألمانيا وفرنسا تدفعون مبالغ مقابل الخدمات الإعلامية التي ينجزونها بالخارج لفائدة حرفائكم والمتمثلة في :
- خدمات لفائدة الحرفاء مع المساعدة الفنية للمشاريع. - التصرف في المتطلبات والمصادقة على الوثائق الخصوصية. - تطوير النظم الاعلامية وصيانتها. - اختبار النظم المعلوماتية والتأكد من قيمتها.
جوابا يشرفني اعلامكم بما يلي:
1. إذا ثبت أن الخدمات التي تنجزونها بالخارج أنجزت في اطار منشأة دائمة :
في صورة ما إذا تمت الخدمات التي تنجزونها بالخارج لفائدة حرفائكم عن طريق المؤسسات الأجنبية موضوع مكتوبكم في اطار منشاة دائمة فإن المبالغ التي تدفعونها للمؤسسات المذكورة لا تخضع للخصم من المورد، ولا تقبل للطرح على مستوى شركتكم كما لا تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة بتونس باعتبارها توجد خارج ميدان تطبيق الضريبة على
Page 2
الشركات وليس باعتبارها متأتية من التصدير وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. ولمزيد التوضيح حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 في الغرض المتوفرة بالموقع : www.impots.finances.gov.tn 2. اذا اثبت أن خدماتكم بالخارج لم تنجز في إطار منشأة دائمة: لا تخضع المبالغ المدفوعة الى المؤسسات المقيمة بكل من ألمانيا وفرنسا للخصم من المورد باعتبارها غير منصوص عليها بتعريف لفظة أتاوات الوارد باتفاقيتي تفادي الازدواج الضريبي المبرمتين مع كل من ألمانيا و فرنسا. هذا ويستوجب عدم الخصم من المورد استظهار المؤسسة المنتفعة بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من السلطات الجبائية للبلد المعني. كما يستوجب تحويل الأموال الراجعة إلى مستحقيها إلى الخارج الاستظهار بشهادة إعفاء مسلمة من طرف مصالح المراقبة الجبائية المختصة. وفي الحالتين لا يكون الأداء على القيمة المضافة مستوجبا باعتبار أن الأمر يتعلق بخدمات أنجزت واستعملت بالخارج.
وتقبلوا،سيدي، فائق عبارات الإحترام و التقدير.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على العمليات الخاضعة لهذا الأداء و المنجزة من قبل الأشخاص غير المقيمين و غير المستقرين بالبلاد التونسية
- حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المساعدة الفنية والعمولات
- حول النظام الجبائي المطبق على خدمات المساعدة الفنية المنجزة في إطار عقد مناولة
- حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة : المبالغ المحولة إلى الخارج مقابل خدمات منجزة محليا من قبل أشخاص غير مقيمين و غير مستقرين بالبلاد التونسية
- حول الخصم من المورد المستوجب على مبالغ مدفوعة إلى شركة مقيمة بفرنسا مقابل خدمات مساعدة فنية