حول النظام الجبائي لأعضاء مجمع شركات متضامن
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F 03-08-2026 N° 796 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لأعضاء مجمع شركات متضامن المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أفريل 2026
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن وزارة تكنولوجيات الاتصال أسندت إنجاز الصفقة المتعلقة بتصميم وتطوير وإرساء نظام معلومات وطني مندمج للموارد البشرية للوظيفة العمومية بتونس إلى مجمع شركات متضامن متكوّن من شركة "[…]" المقيمة […] وشركة "[…]" المقيمة […] وشركة "[…]" المقيمة […]، مبينين أن اتفاق تكوين المجمع المذكور ينّص على تعيين شركة "[…]" كرئيسة للمجمع تمثل بقية الأعضاء خلال كامل إجراءات طلب العروض وخلال مرحلة تنفيذ الصفقة ولها صلاحيات إيداع العرض والإمضاء والتفاوض بإسم ولحساب المجمع.
كما بينتم أن اتفاق التكوين المذكور ينّص على أن أعضاء المجمع مسؤولون بصفة تضامنية ومشتركة في إجراءات طلب العروض وكذلك خلال تنفيذ الصفقة وأنّ الشركتان غير المقيمتين فوضتا صراحة للمدير العام لشركة "[…]" صلاحيات التمثيل والإمضاء وأنّ الحسابات البنكية المعتمدة لخلاص المستحقات هي حسابات مفتوحة باسم شركة "[…]" مما يجعل العلاقة التعاقدية والمالية تتركز فعليا وقانونيا على مستوى رئيس المجمع.
فطلبتم معرفة مدى اعتبار الشركتين غير المقيمتين بتونس أنهما تمارسان نشاطهما في إطار منشأة دائمة بتونس في صورة اقتصار دورهما على الدعم الفني أو اللوجيستي عن بعد.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادة الضرائب المباشرة
باعتبار أنّه سيتم تنفيذ مشروع تصميم وتطوير وإرساء نظام معلومات وطني مندمج للموارد البشرية للوظيفة العمومية لفائدة الدولة التونسية عن طريق مجمع متضامن متكوّن وينشط بالبلاد التونسية، فإنّ كلّ من شركة "[…]" المقيمة […] وشركة "[…]" المقيمة بـ […] العضوتين بالمجمع المذكور، تعتبر أنها
Page 2
تنشط في إطار منشأة دائمة بتونس وذلك بصرف النظر عن طبيعة الخدمات المنجزة في إطار المشروع وعن مكان إسدائها.
وتخضع بالتالي كلّ من المنشأتين الدائمتين المذكورتين لكل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات قبل بدء نشاطها ودفع الضريبة على الشركات المستوجبة عليها بنسبة 20% على أساس المناب الراجع لها من الأرباح المحققة من قبل المجمع وكذلك دفع المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بمقتضى الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ المجمع المذكور باعتباره مجمع متضامن يخضع للنظام الجبائي لشركات الأشخاص. ويكون مطالبا بالتالي باحترام كل الواجبات المحاسبية والجبائية الجاري بها العمل. كما يكون مطالبا بدفع تسبقة بنسبة 20% من الأرباح المحققة طبقا لأحكام الفصل 51 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. وتكون هذه التسبقة قابلة للطرح من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على الشركتين العضوتين كلّ في حدود منابها من الأرباح المحققة من قبل المجمع.
II. في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% الخدمات المتعلقة بتصميم وتطوير وإرساء نظام معلومات وطني مندمج للموارد البشرية للوظيفة العمومية بتونس المسداة من قبل مجمع الشركات المذكور أعلاه لفائدة وزارة تكنولوجيات الاتصال باعتبارها خدمات منجزة ومستغلة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، ويتعين على وزارة تكنولوجيات الاتصال خصم نسبة 25% من مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان الخدمات المذكورة وتسليم المجمع شهادة في الغرض وذلك عملا بأحكام الفصل 19 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
III. في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصّة من قبل الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بنسبة 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام ولا يمكن أن يقل المعلوم عن حد أدنى يساوي المعلوم على العقارات المبنية يحتسب على أساس المساحة المغطاة وعدد الخدمات المسداة والمعلوم المرجعي للمتر المربع المبني وذلك طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017.
Page 3
وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة بالشركتين "[…]" و"[…]" وباعتبارهما تمارسان نشاطهما في إطار منشأة دائمة فإنهما تخضعان للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات المحقق في إطار النشاط خارج المجمع.
هذا وبالنسبة إلى المجمع وباعتباره مجمع متضامن يخضع للنظام الجبائي لشركات الأشخاص فإنه يخضع للمعلوم على المؤسسات على أساس رقم المعاملات المحلي الخام.
وتقبلوا سيدي، فائق الاحترام والتقدير.
والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime en matière de retenue à la source au titre de la réalisation d'un projet par un groupement d'intérêts économiques au profit d'une société totalement exportatrice
- حول النظام الجبائي لصفقة مبرمة مع مجمع شركات
- Régime de retenue à la source applicable à la facturation dans le cadre d’un groupement
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لأعضاء الهيئة و للمتعاقدين معها
- حول النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمنح المسندة لأعضاء مكاتب الاقتراع