س/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49879دد القضيـــة تاريخـــه : 08 سبتمبر 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18/4/2017 تحت عدد 8071 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بالمنستير. نيــابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانون مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49879 بتاريخ 08/09/2017 : عدم بطلان الحكم لتحقق الغاية من التبليغ بحضور الخصم ودفاعه
Principe juridique
- حيث أن حرص المشرع على التبليغ يهدف إلى إعلام المبلغ له بالنزاع ليدافع عن حقوقه لدى القضاء، فإذا تحققت هذه الغاية بحضور الخصم ودفاعه عن حقوقه، فلا يترتب على أي إغفال في ذكر محل التبليغ بطلان الحكم.
- وحيث يستفاد أن تقدير محكمة الموضوع لوقائع الطرد واعتبارها تعسفياً يندرج ضمن اختصاصها ما دامت قد عللت قضاءها تعليلاً قانونياً كافياً وله أصل ثابت في الملف.
- وحيث أن مجرد مناقشة محكمة التعقيب للغرامات المحكوم بها دون بيان مخالفتها للقانون لا يعد طعناً جدياً يستوجب النقض، خاصة إذا كانت مقالات الأطراف مدونة ومعتبرة في الطورين الابتدائي والاستئنافي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.