الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 71205/72987/73211 تاريخه: 09 جويلية 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 3 ماي 2024 والمرسم تحت عدد 53708.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71205/72987/73211 بتاريخ 09/07/2025 : سقوط طلب التماس إعادة النظر لرفعه خارج الأجل المسقط
Principe juridique
- - آجال الطعن بالتماس إعادة النظر هي آجال سقوط تحسب من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس، أي تاريخ ثبوت الزور المؤسس عليه، وليس من تاريخ حصول الطاعن على نسخة من القرار التعقيبي الذي أصبح بموجبه القرار النهائي باتاً.
- - دعوى إبطال محضر التبتيت تختلف عن الدعاوى المعارضة المنصوص عليها بالفصول من 433 إلى 438 م م م ت، ويمكن رفعها أمام المحاكم المدنية كدعوى أصلية لمساس إجراءات التنفيذ بالنظام العام، ولا تخضع للآجال المسقطة لتلك الدعاوى المعارضة.
- - يجوز طلب إبطال إجراءات العقلة العقارية بقطع النظر عن القيد الإجرائي الذي يوجب إثارتها قبل جلسة التبتيت إذا ما ثبت خرقها بموجب حكم جزائي أدان الخبير الذي أجرى أعمال الاختبار المعتمدة في إجراءات التبتيت لعدم معاينته العقار طبقاً للإجراءات القانونية وكانت أعماله تبعاً لذلك صورية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.