الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ80134القضيـــة تاريخـــه :31 ديسمبر 2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/12/2024 تحت عدد 55543 من *****. نيابة عن : ***** و***** و***** و***** و***** و***** و***** و***** و***** بوصفهم وارثين لوالدهم ***** . مقرّهم المختار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55543 بتاريخ 31/12/2025 : ثبوت النسب بالإقرار يوجب الإرث ولو كان الإقرار ناشئا عن زواج عرفي
Principe juridique
- - ثبوت النسب بالإقرار الحكمي للأب، ولو كان ناشئاً عن زواج عرفي غير مستوف للشروط القانونية، يوجب استحقاق الإرث ولا يدخل في حكم ولد الزنا المنصوص عليه بالفصل 152 من مجلة الأحوال الشخصية.
- - أسباب الإرث هي الزواج والنسب، وثبوت النسب يترتب عليه استحقاق الميراث عملاً بأحكام الفصل 85 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية، ولا انفصال بين المؤسستين في هذه الحالة.
- - إقرار الأب بنسب الولد أمام الضابطة المدنية (البلدية) كافٍ لثبوت النسب طبقاً للفصل 68 من مجلة الأحوال الشخصية، ولا يشترط أن يكون الإقرار أمام القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.