الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ84037 دد القضية تاريخ القرار19/01/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 31/04/2025 تحت عدد 56398 المقدم من ***** .المحامي لـــدى التعقيب نيابة عن : ورثة ***** و هم ارملته : 1- ***** وابناؤه منها الراشدان : 2 - ***** و 3- ***** محل مخابرتهم بمكتب نائبهم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84037 بتاريخ 19/01/2026 : عدم انطباق الغلط الحسي على حكم التحيين العقاري بعد مناقشة مناباته أمام المحكمة
Principe juridique
- يجب التمييز بين مفهوم الخطأ الوارد في الفصل 27 من قانون التحيين العقاري ومفهوم الغلط الحسي المنصوص عليه في الفصل 484 من مجلة الالتزامات والعقود، إذ لا يستوعب المفهوم الأول المفهوم الثاني.
- لا يتحقق الغلط الحسي الموجب لنقض الحكم البات إذا كانت المسائل المطعون فيها قد نوقشت أمام المحكمة وأبدت رأيها فيها، كتحديد المنابات والاستحقاقات في حكم التحيين العقاري.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 34 لسنة 2001 المؤرخ في 10/04/2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية autres décisions
- الفصل 484 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.