الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 84204 تاريخه: 14 أفريل 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 28 مارس 2025 والمرسم تحت عدد 833. في حق: ورثة المرحوم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84204 بتاريخ 14/04/2026 : عدم وجوب تقديم شهادة التقاييد عند عدم تسجيل المتسوغ بالسجل الوطني للمؤسسات
Principe juridique
- - لا ينفسخ عقد الإيجار بموت المؤجر أو المستأجر، وينتقل الالتزام الناشئ عنه إلى ورثة المتسوغ الأصلي الذين يحلون محله في العلاقة الكرائية.
- - لا يتسنى للمتسوغ الدفع بمخالفة أحكام الفصل 242 من المجلة التجارية المتعلقة بتقديم شهادة التقاييد، ولا تكون دعوى الفسخ باطلة لانعدامها، إلا إذا كان مسجلاً في السجل الوطني للمؤسسات وأصله التجاري مقيداً به.
- - رفع الدعوى من قبل الوكيل على الخصام باسم موكله لا يمنحه صفة المدعي ولا ينزعها عن الموكّل صاحب المصلحة الأصلي، ويبقى مركز المدعي حكراً على الموكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.