الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 85998 تاريخه: 12 ماي 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 5 ماي 2025 والمرسم تحت عدد 14518. في حق: شركة ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85998 بتاريخ 12/05/2026 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في النزاع عند وجود منازعة جدية في شروط الفصل 201 م م م ت
Principe juridique
- يجب على قاضي الأمور المستعجلة أن يمتنع عن النظر في النزاع متى كانت شروط الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، متنازعاً فيها بصفة جدية تحول دون البت في الطلب الاستعجالي.
- يعتبر الحكم الاستعجالي ماساً بأصل الحق متى فصل فيه بإنشائه أو إعدامه أو تغييره، أو غيّر المركز القانوني للطرفين المتعاقدين أو غير وضعاً قانونياً ثابتاً، وذلك لاختصاص قضاء الموضوع وحده بالحسم في أصل النزاع.
- يوجب الفصل 758 من مجلة الالتزامات والعقود على المؤجر ضمان العيوب التي تنقص الانتفاع بالمأجور نقصاً محسوساً أو تصيره غير صالح لما أعد له بحسب نوعه أو الغرض المقصود من العقد.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.