حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F من وزير المالية إلى 2020/06/12 905
الموضوع: حول الإجراءات الواردة بالمرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020
يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى المرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، اتخاذ إجراءات لدعم أسس التضامن الوطني وتعبئة موارد إضافية لفائدة ميزانية الدولة وإجراءات لتمويل الاستثمار وإعادة تنشيط الاقتصاد تتمثل في:
1- إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021
تم بمقتضى الفصل 10 من المرسوم المذكور إحداث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب خاصة على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع، وذلك خلال سنتي 2020 و2021.
ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة 2 % من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حل أجل التصريح بها خلال سنتي 2020 و2021 مع حد أدنى بـ5.000 دينار .
ويستخلص المعلوم الظرفي المستوجب دفعه خلال سنة 2020 في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر 2020 بواسطة تصريح حسب نموذج تعده الإدارة.
ويستخلص المعلوم المذكور المستوجب دفعه خلال سنة 2021 في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات .
مع العلم أنه لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات .وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.
Adresse : 15 rue Abderhmane Eljazini 1002 Tunis Tél 71.784 700 / 71.790 504 Fax 71.790 550 www.impots.finances.gov.tn
Page 2
2- إخضاع مداخيل الإيداعات بأجل التي تفوق نسبة تأجيرها معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية لخصم من المورد تحرري بنسبة 35%
تم بمقتضى الفصل 12 من المرسوم المذكور أعلاه إخضاع مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المتأتية من الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك ومن كل منتج مالي مماثل لها والمنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والتي تفوق نسبة تأجيرها في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل المذكورة معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية ناقص نقطة مائوية، لخصم من المورد نهائي وغير قابل للإرجاع بنسبة 35% وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمنتفع بالمداخيل المذكورة .
ولا يطبق الخصم المذكور على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل التي تبقى معفاة من الخصم من المورد.
وبالتالي تكون معنية بالإجراء المذكور الإيداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك والتي تشمل:
- الودائع بأجل " Comptes à terme" التي يتراوح أجل التوظيف فيها بين 3 أشهر و5 سنوات والمنصوص عليها بالفصل 18 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم الشروط البنكية، - وصولات الخزينة "Bons de caisse" التي يتراوح أجل التوظيف فيها بين 3 أشهر و5 سنوات والمنصوص عليها بالفصل 18 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 22 لسنة 1991 المتعلق بتنظيم الشروط البنكية، - شهادات الإيداع "Certificats de dépôt" التي يتراوح أجل التوظيف فيها بين 10 أيام وخمس سنوات والمنصوص عليها بالفصل 4 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2005 المتعلق بتنظيم السوق النقدية، - كل المنتجات المالية الأخرى المماثلة من حيث الشروط التعاقدية وذلك خاصة من حيث مدة التوظيف ونسبة التأجير.
هذا ولغاية تطبيق الخصم من المورد المذكور، تتم مقارنة نسبة تأجير الإيداعات أو المنتجات المذكورة مع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في غرة جانفي من سنة توظيف المداخيل ناقص نقطة مائوية أي السنة التي أصبحت بعنوانها مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المعنية بالخصم من المورد مكتسبة. مع العلم أن الخصم من المورد يتم إنجازه عند دفع المداخيل المذكورة.
هذا، وطبقا لأحكام الفصل 17 من المرسوم المذكور، يطبق الخصم من المورد بنسبة 35% على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة المعنية المدفوعة ابتداء من 10 جوان 2020 حتى ولو تعلق الأمر بمداخيل مكتسبة قبل هذا التاريخ.
Page 3
3- تسوية وضعية البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الفوائض وهوامش الربح المتخلّى عنها
تم بمقتضى الفصل 14 من المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المذكور أعلاه تسوية وضعية البنوك والمؤسسات المالية بعنوان الفوائض وهوامش الربح المتخلّى عنها حيث لا يؤدي التخلي من قبل البنوك والمؤسسات المالية جزئيا أو كليا عن المبالغ بعنوان الفوائض وهوامش الربح الناتجة عن تأجيل الوفاء بأقساط القروض والتمويلات الممنوحة للحرفاء في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة ضبقا [؟] للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات على مستوى البنوك والمؤسسات المالية المعنية المستوجبة بعنوان سنة التخلي.
والســلام عن وزير المالية وبتفويض منه
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- مذكرة توضيحية حول تطبيق أحكام المرسوم من رئيس الحكومة عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بإقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل لسنة 2020 لفائدة ميزانية الدولة
- حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
- طلب توضيحات حول الانتفاع بآجال إضافية طبقا لمرسوم رئيس الحكومة
- حول شرح أحكام الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011
- حول تطبيق الإجراءات الواردة بالفصلين 35 و64 من قانون المالية لسنة 2014