حول شرح أحكام الفصلين 7 و 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
2012 مارس 12 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف 370
من وزير المالية إلى
[…]
الموضــوع : حول شرح أحكام الفصلين 7 و8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 المــرجـــع : مكتوبكم عدد 1550 بتاريخ 27 فيفري 2012 المصاحبـــب : - المذكرة العامة عدد 5 لسنة 1996 - المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2003
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيح قاعدة احتساب المعلوم الموظف على العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب المنصوص عليه بالفصل 7 من من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 وكذلك شرح أحكام الفصل 8 من نفس المرسوم، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
1 - بالنسبة إلى قاعدة احتساب المعلوم الموظف على قيمة العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب المنصوص عليه بالفصل 7 من المرسوم
تم بمقتضى الفصل 94 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالفصل 7 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 إحداث معلوم على العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب كالعازفين والمطربين والراقصين والممثلين الذين يتولون تنشيط العروض الفنية بالبلاد التونسية تم توظيفه ابتداء من سنة 2003 لفائدة صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.
ويحتسب المعلوم على العقود المبرمة مع الفنانين الأجانب على أساس 5% بالنسبة إلى العروض ذات الصبغة الثقافية المصادق عليها من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة و10% بالنسبة إلى العروض الأخرى ذات الصبغة التجارية.
Page 2
وتتكوّن قاعدة المعلوم بصرف النظر عن نسبته من كل المبالغ الراجعة للفنان الأجنبي بما في ذلك الامتيازات العينية التي ينتفع بها مثل مصاريف التنقل ومصاريف الإقامة في صورة تحمّلها من قبل منظّم العرض.
2- بالنسبة إلى شرح أحكام الفصل 8 من المرسوم
تم بمقتضى الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 التخفيض في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو حسب النظام التقديري وإلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للضريبة على الشركات وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية من 15% إلى 5%. وتبقى المكافآت المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الخدمات الأخرى خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15%.
والسّلام عن وزير المالية الكاتب العام [توقيع] الهادي دمق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026
- حول أحكام الفصلين 5 و 6 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- مذكرة عامة عدد 15 لسنة 2023 : شرح أحكام الفصل 23 من المــرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلقة بإحداث ضريبة على الثروة العقارية
- Note commune N° 11/2016 : Commentaire des dispositions des articles 33 et 34 de la loi n°2015 - 53 du 25 décembre 2015 portant loi de finances pour l’année 2016 et relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
- Note commune n° 3/2009 : Commentaire des dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 2008 - 77 du 22 décembre 2008 portant loi de finances pour l’année 2009