الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 92673 تاريخـــه:10/02/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في12/11/2025 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق: شركة ***** شركة خفية الاسم مرسمة بالسجل التجاري ب***** تحت عدد 4831996ب صاحبة المعرف الجبائي عدد ***** معرفها الوحيد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92673 بتاريخ 10/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس امتداداً للخصومة، ومحكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، بل نظرها مقصور على الرقابة القانونية على أوجه الدفوع التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع.
- - لا يجوز إثارة دفوع جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منها ماساً بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.