الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله، محكـمــــة التعقيــب عدد القرار: 82313 تاريخه: 22/04/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/02/2025 تحت عدد 3011 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه المذكور الكائن ب*****. وتنوبه أيضا الأستاذة *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82313 بتاريخ 22/04/2025 : عدم وجوب التنصيص على عقود التسويغ في كراس الشروط عند عدم ثبوتها بصفة فعلية
Principe juridique
- - لا يشكل إجراء عقلة عقارية على عقار تزيد قيمته عن قيمة الدين المراد استخلاصه خرقاً لأحكام القانون، ولا يلزم الدائن العاقل بعقلة جزء من العقار، خاصة إذا كان العقار غير قابل للتجزئة أو مثقلاً برهون عقارية.
- - التنصيص في كراس الشروط على عقود التسويغ للعقار المعقول ليس وجوبياً إلا عند الاقتضاء وثبوتها بصفة فعلية، ولا يكفي مجرد تصريح على الشرف دون ترسيم العقد بالقباضة المالية والرسم العقاري.
- - لا يشترط القانون أجلاً محدداً لصلاحية الاختبار العقاري لتحديد الثمن الافتتاحي، وتقدير مدى مواكبته للقيمة الحقيقية للعقار موكول للسلطة التقديرية للمحكمة بناءً على معطيات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.