ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ2827.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 28 جانفي 2016 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 مارس 2013 تحت عدد 19490 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** ضـــــد : ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2827.2013 بتاريخ 28/01/2016 : عدم جواز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه
Principe juridique
- - لا يجوز استرداد ما وقع دفعه لسداد دين صحيح لم يثبت زوال سببه، إذ أن سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يعد من صور زوال سبب الالتزام على معنى الفصل 75 من م ا ع.
- - إذا وقع نقض حكم مشمول بالنفاذ المعجل، وجب على محكمة النقض أن تأذن برد ما وقع تسليمه بموجب تنفيذ الحكم المنقوض، ويمكن تدارك سهوها عن ذلك بموجب قرار سهو أو تكميلي عملاً بأحكام الفصل 150 م م م ت.
- - لا يجوز للمحكمة التي تنظر في دعوى استرداد ما دفع بغير حق أن تناقش مسألة ثبوت الدين من عدمه إذا كان هذا الأمر غير مطروح عليها، بل يقتصر نظرها على مسألة الدفع غير المستحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.