س*ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه : 02 جوان 2005 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطا البين عـ*****ـدد المرفوع بتاريخ 04 اكتوبر 2004. مــن طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. فـــي حـــق : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00237.2004 بتاريخ 02/06/2005 : وجوب ثبوت الوفاة بوثيقة رسمية دون الاعتماد على تصريح الزوجة
Principe juridique
- - وجوب ثبوت الوفاة القانونية بوثيقة رسمية (رسم وفاة أو حكم) وفق الصورة المخصوصة التي حددها قانون الحالة المدنية، ولا يصح الاعتماد على تصريح الزوجة أو غيره من الحجج الأخرى لإثباتها.
- - انتفاء أهلية التقاضي للمتوفى، مما يقتضي عند ثبوت الوفاة إدخال الورثة في الخصومة أو الحكم برفض الدعوى، ولا يمكن مواصلة التقاضي باسمه.
Textes appliqués
- الفصل 43 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية autres décisions
- الفصل 441 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.