ش/ف الجمهوريــة التونسيـــة وزارة العدل وحقوق الانسان الحمد لله وحده ، محكمــــة التعقيـــب *عـ11976.2001ـدد القرار تــاريـخــه 26/2/2004 اصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 11976 والمقدم من طرف الاستاذ ***** بتاريخ 27/7/2001 . في حق : *****. ضـــد :***** محاميها الاستاذ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11976 بتاريخ 26/02/2004 : دعوى استكمال بيانات عقد البيع لترسيمه لا تتقادم بمرور الزمن
Principe juridique
- - دعوى استكمال البيانات الشكلية اللازمة لترسيم عقد البيع بالسجل العقاري لا تتقادم بمرور الزمن المحدد في الفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود، لأنها لا تهدف إلى إنشاء التزام جديد بل إلى تيسير إجراء الترسيم.
- - الاختصاص بالنظر في الدعوى الرامية إلى جعل البيانات الواردة في عقدي البيع والمقاسمة مطابقة للبيانات المضمنة بالسجل العقاري، دون أن يتعلق الأمر برسم مجمد، يكون من اختصاص محاكم الحق العام وليس لجان تحيين الرسوم العقارية.
Textes appliqués
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 389 م ح ع autres décisions
- الفصل 390 م ح ع autres décisions
- الفصل 6 من القانون عـ39ـدد لسنة 1992 المؤرخ في 27 أفريل 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.