ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16/01/2017 تحت عدد 7808 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن ***** قاطن ب *****. ضد ***** بصفته المصفي العدلي لشركة ***** مقره *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46081 بتاريخ 04/12/2017 : تجاوز محكمة الإحالة حدود نظرها بعدم تقيدها بأسباب النقض
Principe juridique
- تلتزم محكمة الإحالة بالاقتصار على إعادة النظر فيما تسلط عليه النقض دون تناول ما لم يشمله النقض لاتصال القضاء في شأنه، وإلا عرضت قضاءها للنقض.
- لا يعتبر البيع بيعاً على يد القضاء بمقتضى الفصل 674 من م.ا.ع إلا إذا صدر حكم في شأنه، وعدم توفر ذلك يورث القرار مخالفة للقانون وتحريفاً للوقائق وتجاوزاً للسلطة.
- يجب على محكمة الموضوع، عند تحديد التعويض عن الخسارة، أن تبرر استبعادها للسند القانوني الذي تأسست عليه الدعوى وأن تعالج جميع الفروع التي تسلط عليها النقض، بما فيها طلب الفوائض القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.