الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :28-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10/4/2017 تحت عدد ***** من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: ***** في ش م ق مقرها ب***** ضد: ***** مقره ب***** نائبه الأستاذ ***** طعنا في القرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49123 بتاريخ 28/03/2018 : وجوب إضافة الفائض القانوني التجاري ذي الأصل السابق عن الدعوى إلى أصل الدين لتحديد مرجع النظر الحكمي
Principe juridique
- - تعليل الأحكام قاعدة أساسية يوجبها القانون، ويشترط لصحته أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف، وأن لا يشوبه قصور أو تناقض أو ينطوي على هضم حقوق الدفاع.
- - الفائض القانوني التجاري يندرج ضمن غرم الضرر التابع لأصل الدين المطلوب، ويتعين إضافته إلى أصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر الحكمي ودرجة الحكم ما دام له أصل سابق عن الدعوى.
- - في المادة التجارية، يساوي الفائض القانوني النسبة القصوى للاعتمادات البنكية المقررة من طرف البنك المركزي مع إضافة نصف نقطة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.