الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ***** تاريخ القرار: 20/04/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 5/6/2017 تحت عـ***** من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ضـد: ***** المعين محل مخابرته بمكتب محاميه الأستاذ ***** بشارع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51780 بتاريخ 20/04/2018 : حجية محضر سماع البينة المحرر من محكمة غير مختصة
Principe juridique
- - حيث أن محضر سماع البينة المحرر من قبل القاضي في إطار دعوى، ولو كانت المحكمة غير مختصة بالنظر فيها، يعد من قبيل الحجة الرسمية التي يجوز للمحكمة المختصة بالنظر في النزاع الأخذ بها وفق أحكام الفصل 443 من مجلة الالتزامات والعقود.
- - وحيث يستفاد أن التصريح بالأجور لا يمكن أن يكون حجة للمؤجر لإثبات تقطع العلاقة الشغلية، باعتبار أن هذا الإجراء يقع على عاتقه، ولا يجوز له الانتفاع بتقاعسه عن القيام به ليدلل على انقطاع الرابطة الشغلية.
- - وحيث أن وصل الابراء الممضي من العامل أثناء العلاقة الشغلية لا يتعلق إلا بالمستحقات المتصلة بتنفيذ عقد الشغل عن الفترة السابقة لتاريخ إمضائه، ولا يشمل المستحقات اللاحقة لتاريخه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.