ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه 10 نوفمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 3 أوت 2017 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: *****. ضــد: *****، نائبه الاستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي المدني عـ*****ـدد الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54145 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وخرق القانون
Principe juridique
- - العقود تنفذ حسب حسن النية طبقا لأحكام الفصل 243 من م.إ.ع، ويلزم المتعاقدين بكل ما ترتب على الإلتزام من حيث القانون أو العرف أو الأنصاف حسب طبيعته.
- - ترتيب الأثر على العقد لا يستند فقط لصريح ألفاظه، إذ لا بد من إعمال القواعد المكملة لإرادة الأطراف والتي لا يضمنها العقد.
- - إذا تعذر الوفاء أو فسخ العقد بسبب تقصير من العاقد الذي دفع العربون، فللمتعاقد الحق أن يبقيه تحت يده وأن لا يرده إلا بعد أخذ الغرامة التي يعينها له المجلس إن اقتضى الحال تعيين ذلك، عملاً بأحكام الفصل 305 من م.إ.ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.