الجمهوريــة التونسيـة محكمة التعقيب قضيةعدد:71659 تاريخ القرار:13نوفمبر2024 قـــرار تــعقــيبي إستعجالي الحمــد الله وحـده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب وما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 20 ماي 2024 والمضمن تحت عدد 53861 في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني والكائن مقرها
Jurisprudence
قرار تعقيبي استعجالي عدد 71659 بتاريخ 13/11/2024 : عدم جواز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز إثارة الدفوع الجديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم تكن تهم النظام العام، إذ أن دورها يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون من قبل محاكم الأصل وفق الصور المحددة قانوناً.
- - تكييف العلاقة التعاقدية يعد من صميم اختصاص محكمة الموضوع، ويستوي في ذلك القاضي الاستعجالي مع قاضي الأصل طالما لم ينطو قضاؤه على أي مساس بأصل النزاع.
- - للقاضي الاستعجالي من صميم صلاحياته دراسة المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها دون أن يكون ما يستنتجه له علاقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.