الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 82452 تاريخه: 31 مارس 2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 23 جانفي 2025 والمرسم تحت عدد 1711. في حق: شركة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82452 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع عند تبليغ الإنذار في المقر الأصلي للمدين
Principe juridique
- يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.
- لا يثريب على المحكمة في تجاوزها الدفع باختلال إجراءات التبليغ بدعوى إجرائها في غير مقر المعني به طالما تحقق المقصود من الإجراء وحصول العلم له بفحوى المحضر الموجه إليه.
- يجيز الفصل 59 من م م م ت اتباع إجراءات الأمر بالدفع لاستخلاص الديون الموثقة بالأوراق التجارية ومنها السندات لأمر، ولا يعيب القضاء الخطأ في تحديد الأساس القانوني المنطبق طالما أن النتيجة واحدة وتتوفر شروط تطبيق هذا الإجراء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.