Code de commerce · Édition revue et corrigée le 15 février 2014

Article 341

LIVRE III(1) — DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DU CHEQUE › CHAPITRE II — Du billet à ordre

Jurisprudence appliquant cet article 3

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82452 بتاريخ 31/03/2026 : عدم وجاهة الدفع بعدم الاختصاص الترابي في مادة الأمر بالدفع عند تبليغ الإنذار في المقر الأصلي للمدين

    Jurisprudence J P 82452/2026 31 mars 2026

    يختص بالنظر في الأمر بالدفع القاضي الذي يوجد بدائرته المقر الأصلي أو المختار للمدين وفق أحكام الفصل 61 من م م م ت، ولا يعتبر العنوان المضمن في سند لأمر مقراً مختاراً لمخابرة الساحب ما لم يتضمن اتفاقاً صريحاً بين الطرفين على ذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة

    Jurisprudence J P 50843/2023 14 mars 2023

    لا يترتب عن الخطأ في تسمية الورقة التجارية ضمن إجراءات الأمر بالدفع بطلان تلك الإجراءات متى ثبت أن سند القيام الحقيقي هو سند لامر وأن أحكام الكمبيالة تنطبق عليه بقوة القانون بما يجعل التسمية غير مؤثرة في سلامة التتبع.

  3. قرار تعقيبي عدد 29637 بتاريخ 19/01/2022 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة بيان موقفها القانوني من دفع مؤسس على نص آمر

    Jurisprudence J P 29637/2022 19 janvier 2022

    قصور التعليل يقوم متى اكتفت المحكمة بردّ دفع قانوني مؤسس على نصّ آمر بالقول إنه مجرّد عن السند القانوني دون بيان موقفها من أحكام ذلك النصّ ومدى انطباقه على العلاقة التعاقدية وأثره على صحة الالتزام.