الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله, محكمــة التعقيــب القضية عدد 82914 /2025 تاريخـــه : 08 أفريل 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 مارس 2025 تحت عدد 56178 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن : ***** , محل مخابرته بمكتب نائبه الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82914 بتاريخ 08/04/2026 : وجوب تقييد محكمة الاستئناف بأسباب الاستئناف المطروحة عليها
Principe juridique
- نظر محكمة الدرجة الثانية مقيد بأسباب الاستئناف المطروحة عليها ولا يجوز لها إثارة مسائل جديدة إلا ما كان منها متعلقا بالنظام العام أو قواعد الإجراءات الأساسية.
- الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية يخص تحرير الصكوك والاتفاقات الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري فقط.
- الوعد بالبيع ليس له أي أثر عيني باعتباره غير ناقل للملكية ولا يخضع لوجوب الترسيم بل للقيد الاحتياطي فقط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.