الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عدد القضيـــة: 91018 تاريخـــه:09/12/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29/09/2025 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب في حق: شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني، شركة خفية الاسم، رقم تسجيلها بالسجل التجاري عدد ***** المودع بالمحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91018 بتاريخ 09/12/2025 : عدم جواز معارضة المتضرر المترجل باستثناء الضمان لعدم مسك السائق لرخصة من الديوانة
Principe juridique
- عدم مسك سائق الوسيلة لترخيص من مصالح الديوانة لسياقة سيارة مسجلة تحت النظام التوقيفي لا يعتبر من حالات استثناء الضمان المنصوص عليها بالفصل 120 من مجلة التأمين، لكونه إخلالاً بقاعدة قانونية تهم المصالح الإدارية المختصة ولا يعارض بها المتضرر.
- يتمتع المتضرر من حادث مرور بقرينة قانونية مفادها مطابقة المبالغ المضمنة بالفواتير المقدمة للتعريفات الإطارية المعتمدة، مما يعفيه من عبء الإثبات وينقل هذا العبء إلى شركة التأمين المطالبة بإثبات العكس، وذلك عملاً بالقاعدة الأصولية المنصوص عليها بالفصل 559 من م ا ع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.