الجمهوريـة التونسيـــة وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ84477دد تاريخ القرار: 12/10/2026 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14/03/2025 المضمن تحت عدد 25/181 من قبل ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي بعدد ***** تنوبها الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. ضد: ***** محل
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84477 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب استدعاء الخصوم بصفة قانونية لصحة الحكم وعدم جواز التمسك بقدح البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - استدعاء الخصوم بصفة قانونية للجلسة هو إجراء جوهري لصحة الحكم، ومبنى الخصومة هو احترام مبدأ المواجهة بين الأطراف، ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية إذا لم يتم احترام إجراءات التبليغ بنشر الدعوى أمام المحكمة المتعهدة طبق القانون.
- - الإذن باستدعاء الخصم بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية هو استثناء خاضع للسلطة التقديرية المطلقة لقاضي الشغل، ويمكن للمحكمة أن تأذن به من تلقاء نفسها أو بطلب من المدعي إذا ما رأت ضرورة لذلك.
- - تقييم عناصر الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد مسألة موضوعية متروكة لاجتهاد محكمة الموضوع شريطة تعليل قضاءها تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وما هو مطابق للنصوص القانونية المعمول بها في خصوص الإثبات.
- - لا يجوز التمسك بوجود قدح في البينة لأول مرة أمام محكمة التعقيب، على اعتبار أن محكمة التعقيب هي محكمة قانون لا تنظر إلا في حدود المطاعن القانونية المسلطة على حكم محكمة القرار المنتقد ولا تتعهد بمطاعن جديدة لم تكن محل نظر من قبل محكمة الدرجة الثانية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.